responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 209

فليس بإبقاء، أو ينشئ في نفس المائع و هو المطلوب‌ [1] انتهى.

و فيه:- مضافاً إلى‌ كونه مخالفاً لظاهر كلام الشيخ أو صريحه- أنَّ الاستصحاب عبارة عن حكم ظاهريّ مجعول بقوله‌

(لا تنقض اليقين بالشكّ)

لترتيب آثار المُتيقّن في زمان الشكّ، فقد يوافق الواقع فيكون منجّزاً له، و قد يتخلّف عنه، فإذا وافقه فلا تكون في البين إلّا إرادة حتميّة مُتعلّقة بالصلاة و ليس في زمان الشكّ إرادة اخرى‌ مُتعلّقة بالصلاة.

نعم: تكون هاهنا إرادة اخرى‌ مُتعلّقة بعنوان عدم نقض اليقين بالشكّ، و إذا تخلّف الاستصحاب عن الواقع فليست إرادة مُتعلّقة بالصلاة بحسب الواقع، فلا مجال لهذه التشقيقات.

و إن شئت قلت: إنَّ الصلاة التي علم وجوبها سابقاً، و شكّ في بقائه إن كانت واجبة بحسب الواقع في زمان الشكّ فلا يمكن أن تتعلّق بها إرادة اخرى‌ غير الإرادة المُتعلّقة بها، و إن لم تكن واجبة فإما أن تنتقل الإرادة المُتعلّقة بها في زمان اليقين إلى زمان الشكّ فهو محال، و إمّا أن يحدث فيها إرادة اخرى‌ فهو ليس بإبقاء، و إمّا أن تبقى‌ الإرادة بلا موضوع فهو مع كونه محالًا ليس بابقاء أيضاً.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنَّ الإرادة الواقعيّة المُتعلّقة بالموضوعات الواقعيّة لا تتخلّف عنها، و الاستصحاب لا يوجب بقاء تلك الإرادات،؛ فإنَّها إن كانت باقية لا يوجب الاستصحاب إلّا تنجيزها في زمان الشكّ، كما كانت منجّزة في زمان اليقين لأجل تعلّق اليقين بها، و إلّا فلا يمكن بقاؤها.

و بعبارة اخرى‌: أنَّ الجاعل في الزمان الثاني لا يجعل الوجوب للصلاة، فإنَّ الصلاة إمّا واجبة في زمان الشكّ بحسب الواقع، فلا معنى لجعله ثانياً، فيكون‌


[1]- درر الفوائد: 577- 578.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست