المحموليّ، و كان وجودهما مُتيقّناً لأجل تحقّقهما في موضوعهما، و شكّ في الزمان اللّاحق في بقائهما لأجل الشكّ في بقاء موضوعهما يجري الاستصحاب، و يترتّب عليهما آثار بقائهما في زمان الشكّ، و موضوع العدالة و البياض تكويناً غير موضوع القضيّة المُستصحبة، فإنَّ موضوع الثانية نفس العدالة و البياض، كما هو ظاهر بعد التدبّر فيما أسلفناه، بل للشارع أن يحكم بوجود العرض، و عدم المعروض في عام التشريع و التعبّد؛ لأنَّ معناه إيجاب ترتيب آثار وجود هذا و عدم ذاك و هو بلا محذور.
توجيه شيخنا العلّامة كلام الشيخ و ما يرد عليه
هذا: و لكن تصدّى شيخنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه لدفع الإشكال عن الشيخ الأعظم فقال ما محصّله: أنَّ القضايا الصادرة من المُتكلّم إنشاءً كانت أو إخباراً مُشتملة على نسب ربطيّة مُتقوّمة بالموضوعات الخاصّة فقولنا: «أكرم زيداً» مُشتمل على إرادة إيقاعيّة مُرتبطة بإكرام زيد، و كذا «زيد قائم» مُشتمل على نسبة تصديقيّة قائمة بالموضوع و المحمول الخاصّ، و حال هذه النسب في الذهن حال الأعراض الخارجيّة في الاحتياج إلى المحلّ، و امتناع الانتقال.
فلو فرض أنَّ المُتيقّن هو وجوب الصلاة، فالجاعل للحكم في الزمان الثاني إمّا أن يجعل الوجوب للصلاة، و هو المطلوب من لزوم اتحاد الموضوع، و إمّا أن ينشئ هذه الإرادة الربطيّة من غير موضوع و هو محال، و إمّا أن يُنشئها لغير الصلاة و هو محال؛ لامتناع انتقالها، و إمّا أن ينشئ إرادة جديدة، و هذا ممكن لكن ليس إبقاء لما سبق.
و كذا الحال في الشبهة الموضوعيّة، فإنَّ المُتيقّن إذا كان خمريّة مائع فإمّا أن ينشئ النسبة التصديقيّة بلا محلّ، أو في محلّ غير المائع و هما محالان، أو ينشئ إرادة جديدة