responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 166

أو وجود المانع هل يجري لإحراز وجود قيد المُكلّف به أو عدمه؟ فاستصحاب الوضوء يحرز كون الصلاة مُتقيّدة بالطهارة، و استصحاب عدم لابسيّة غير المأكول يحرز كون الصلاة بلا مانع، و استصحاب عدم الشرط أو وجود المانع يحرز أنَّ الصلاة وجدت غير مُقيّدة بوجود الشرط أو وُجدت مع المانع أو لا، أو يفصّل بين استصحاب الشرط و عدم المانع، فيحرز الأوّل دون الثاني؟

و ما النكتة في أنَّ جريان استصحاب الوضوء [1] و طهارة الثوب ممّا لم يقع فيهما إشكال، و أمّا استصحاب عدم لابسيّة غير المأكول صار مورداً للنقض و الإبرام‌ [2]، مع أنَّ الطهارة الحدثيّة من قيود الصلاة!، كما أنَّ الطهارة الخبثيّة من قيودها، أو النجاسة من موانعها؟!

و لا يمكن أن يقال: إنَّ الطهارة من شرائط المُصلّي لا الصلاة، و عدم المأكوليّة من موانع الصلاة بحسب الأدلّة [3] فإحراز طهارة المُصلّي بالاستصحاب يكفي لصحّة صلاته، لكنّ استصحاب عدم لابسيّة المُصلّي لغير المأكول لا يثبت تقيّد الصلاة بعدم كونها مع المانع إلّا بالأصل المُثبت‌ [4].

و ذلك لأنَّ الصلاة لو لم تتقيّد بالطهارة يلزم أن تصحّ مع عدم الطهارة و لو عمداً، و لم يلتزم به أحد، و لو كانت الطهارة عنواناً للمصلّي كالاستطاعة للزم عدم وجوب الصلاة مع عدم التطهير.

هذا مُضافاً إلى‌ أنَّ ظاهر الأدلّة أيضاً يقتضي اشتراط الصلاة بها كقوله:

(لا صلاة


[1]- مفتاح الكرامة 1: 288 سطر 19، جواهر الكلام 2: 359.

[2]- انظر الرسائل الفشاركية: 394، رسالة اللباس المشكوك للمحقّق النائيني 2: 293 المطبوعة ضمن منية الطالب، نهاية التقرير (تقرير بحث آية اللَّه السيد البروجردي) 1: 184 و 185، مستمسك العروة الوثقى‌ 5: 344 و 346.

[3]- كموثقة ابن بكير المروية في الكافي 3: 397/ 1، التهذيب 2: 209/ 818، الوسائل 3: 250/ 1- باب 2 من ابواب لباس المصلّي.

[4]- انظر نهاية التقرير 1: 185.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست