responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 167

إلّا بطهور)

[1] و ظاهر الأدلّة الواردة في النهي عن الصلاة في النجس‌ [2]، كالأدلّة الواردة في عدم جوازها في غير المأكول من غير فرق بينهما.

و الذي يمكن أن يقال: إنَّ الميزان في التخلّص من الأصل المُثبت كما ذكرنا أن يصير المُستصحب مُندرجاً تحت كبرى‌ شرعيّة، فإذا استصحبت الطهارة الخبثيّة أو الحدثيّة يصير الموضوع مُندرجاً تحت الكبرى المُستفادة من قوله:

(لا صلاة إلّا بطهور)

؛ فإنَّ المُستفاد منه أنَّ الصلاة مُتحقّقة بالطهور بعد حفظ سائر الجهات، فإذا قال الشارع: «إنَّ الصلاة تتحقّق بالطهور»، و قال في دليل آخر: «إنَّ الطهور مُتحقّق» يحكم بصحّة الصلاة المُتحقّقة مع الطهور الاستصحابيّ، و يجوز الاكتفاء بالصلاة معه، و كذا فيما إذا كان لابساً لغير المأكول يحرز فساد صلاته؛ فإنَّ استصحاب لابسيّة وَبَر غير المأكول ممّا يندرج الموضوع به في قوله: «الصلاة في وَبَر غير المأكول فاسدة».

و أمّا استصحاب عدم لابسيّة غير المأكول فممّا لا يندرج به الموضوع تحت كبرى‌ شرعيّة؛ لعدم ورود دليل شرعيّ ب «أنَّ الصلاة مُتحقّقة إذا لم تكن في غير المأكول» و إنّما هو أمر عقليّ ينتزع من قوله: «الصلاة في كلّ شي‌ءٍ من غير المأكول فاسدة»، فيحكم العقل بأنَّ الصلاة إذا وجدت في غير ذلك لا تكون فاسدة.

هذا غاية ما يمكن أن يفرّق بينهما.

و لكن مع ذلك لا يخلو من نظر؛ لإمكان أن يقال: إنَّ مثل قوله:

(لا صلاة إلّا بطهور)

إنّما هو بصدد جعل شرطيّة الطهور للصلاة، أو الإرشاد إليها، و مثل قوله:

«الصلاة في وَبَر ما لا يؤكل فاسدة»، أو «لا تصلّ فيه» [3] إنّما هو بصدد جعل المانعيّة


[1]- التهذيب 1: 49/ 144، الاستبصار 1: 55/ 160، الوسائل 1: 222/ 1- باب 9 من أبواب أحكام الخلوة.

[2]- انظر الكافي 3: 405/ 5، التهذيب 1: 263/ 766 و 279/ 819 و 2: 358/ 1485، الاستبصار 1: 189/ 662، الوسائل 2: 1017/ 2- باب 13 و 1020/ 10- باب 14 من ابواب النجاسات.

[3]- انظر علل الشرائع: 342/ 2، التهذيب 2: 209/ 820، الوسائل 3: 251/ 5- باب 2 من أبواب لباس المصلّي، مستدرك الوسائل 1: 201/ 2- باب 2 من أبواب لباس المصلّي.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست