responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 110

حكم الشبهات الموضوعيّة

و أمّا الشبهات الموضوعيّة فلها صورة كثيرة، يرد على جميعها الشبهة السيّالة التي مرّ ذكرها [1]، و اختصّ بعضها بشبهة زائدة.

فمنها: الشكّ في تذكية حيوان من جهة الشكّ في حصول ما هو المُعتبر في التذكية، كفري الأوداج و غيره، و هذه هي الصورة التي جرت فيها أصالة عدم التذكية، و لا شبهة فيها إلّا الشبهة المُتقدّمة السيّالة [2].

و منها: أن يكون الشكّ في جزء من الحيوان بأنَّه من معلوم التذكية، أو معلوم عدمها، فجريان أصالة الحلّ و الطهارة في الجزء ممّا لا مانع منه- بناءً على كون التذكية و عدمها من صفات الحيوان، لا من صفات الأجزاء- و تكون طهارة الأجزاء و حلّيتها من آثار تذكية الحيوان لا الجزء؛ لأنَّ السبب إنّما يرد على الحيوان، و كذا السبب المقابل، فتذكية الحيوان موجبة لطهارة الأجزاء و حلّيتها بناءً على سببيّتها لهما، و الموت بغير تذكية سبب لحُرمتها و نجاستها، و إن كانت التذكية واردة على الحيوان و كذا عدمها.

فحينئذٍ: يكون الأصل بالنسبة إلى الحيوانين ممّا لا مجرى له؛ لمعلوميّة حالهما، و جريان أصالة عدم التذكية بالنسبة إلى الجزء لا معنى لها لما ذكرنا، و لا أصل يحرز كون الجزء من أيّ الحيوانين، و أصالة عدم تذكية ما اخذ منه الجزء لا معنى لها؛ لأنَّ هذا العنوان الانتزاعيّ ليس موضوعاً لحكم، و الحيوان الخارجيّ غير مشكوك فيه، فلا إشكال في جريان أصالتي الحلّ و الطهارة.


[1]- تقدّم في صفحة 106.

[2]- تقدّم في صفحة 106.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست