responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 68

قلت: إنّ عدم العلم لم يجعل في النصّ قيداً للرفع، كما إذا قيل: رفع ما لم يعلموا، بل جعل «ما لا يعلم» وصفاً عنوانيّاً للمجهول، فهو مرفوع بلا قيد، و إطلاق الرفع حاكم. نعم، ذلك في الأعمال المتجدّدة غير مرفوع؛ لخروجه عن عنوان «ما لا يعلم» و دخوله تحت وصف «ما يعلم».

و أمّا البحث الجزئي فنقول: أمّا حكم إعادة الصلاة الواجدة للخلل في الوقت، فقوله (عليه السلام): «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة» [1] إلخ حاكم بعدم لزوم الإعادة إن كانت الصلاة فاقدة لغير الجزء الركني، و الشرط الركني. كما يحكم بوجوب إعادتها إن كانت فاقدة للركن شرطاً كان أو جزءاً. فيقيّد به إطلاق حديث الرفع بدعوى أنّ قوله (عليه السلام): «لا تعاد» إلخ من قبيل الخاصّ بالنسبة إلى حديث الرفع من جهة كونه كالناظر إلى صورة الجهل. و سيجي‌ء البحث عن قوله (عليه السلام): «لا تعاد» إلخ.

ثمّ إنّ قوله (عليه السلام) في باب الحجّ: «من أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ، و من فاته الموقفان فقد فاته الحجّ» [2] من قبيل قوله (عليه السلام): «لا تعاد» في باب الصلاة، فنحكم بصحّة حجّ من أدرك أحد الموقفين: الوقوف بعرفات، و الوقوف بالمشعر. إن كان الخلل واقعاً في بعض المناسك، كما نحكم بفساد حجّه إن فاته الوقوفان، و النسبة بينه و بين حديث الرفع هي النسبة بين الحديث و بين قاعدة «لا تعاد».

ثمّ إنّ قوله (عليه السلام): «لا تعاد» إن كان شاملًا للقضاء كما هو الظاهر، فإنّ المقصود الظاهر من الإعادة استئناف العمل، لا الإعادة الاصطلاحيّة يعلم حكم القضاء. و إن أبيت عن ذلك، و قلت باختصاصه استئناف العمل في الوقت فنقول: إنّ وجوب القضاء قد ترتّب على الفوت، و الفوت غير ثابت؛ و ذلك لأنّ الفوت عبارة عن عدم صدور فعل لدى اقتضاء صدوره فهو متقوّم بأمرين، فأصالة عدم صدور الصلاة في وقتها غير جارية؛ لعدم الأثر لما عرفت أنّ الأثر مترتّب على مجموع الأمرين،


[1] وسائل الشيعة، ج 6، ص 91، الباب 29 من أبواب القراءة في الصلاة، ح 5.

[2] وسائل الشيعة، ج 11، ص 53، الباب 18 من أبواب وجوب الحجّ، ح 5.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست