responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 69

لا أحدهما، مع أنّ اقتضاء وجود الفعل مستصحب العدم أيضاً.

و قال المدقّق الأصفهاني:

و أمّا القضاء فحيث أنّه مترتّب على الفوت المساوق لذهاب شي‌ء من المكلّف مع ترتّب حصوله منه لكونه فرضاً فعليّاً، أو ذا ملاك لزومي فهو عنوان ثبوتي، فلا ينتزع من عدم الفعل في الوقت؛ لأنّ المفاهيم الثبوتيّة يستحيل انتزاعها من العدم و العدمي، فاستصحاب عدمه في الوقت المضروب له يلازم الفوت، لا أنّه عينه، فيكون الأصل مثبتاً بالنسبة إليه. [1] و فيه أنّ الفوت ليس بعنوان ثبوتي محض، بل هو عنوان مركّب من النفي و الثبوت، مع صحّة انتزاع بعض العناوين الثبوتيّة عرفاً من العدم، فإنّ الأُمّي منتزع من «لا كاتب» و الجاهل منتزع من «لا عالم».

و أما الحال في المسألة الثالثة، فإن قلنا بجريان قاعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة فبيان الاحتجاج بها بمثل ما مرّ في بيان الاحتجاج بحديث الرفع، و إلا فلم نعثر على دليل خاصّ مثبت لانتقاض الحكم بالطهارة أو لبقائه.

و أمّا الكلام في المسألة الرابعة فقد قيل: إنّ الأحكام الوضعيّة من حيث أنّها أُمور اعتباريّة و ليست بأُمور حقيقيّة فحقيقتها نفس اعتبارها، فحقيقة الملكيّة، أو الزوجيّة هي نفس اعتبار كلّ منهما، فلا كشف خلاف فيها.

و فيه: أنّ هذا الكلام صحيح كبرويّاً، لكنّ الكلام في الصغرى و هو أنّ الشارع هل اعتبر الملكيّة، أو الزوجيّة، أو توهّم اعتبار الشارع لكلّ منهما؟ و بعبارة أُخرى: هل الشارع حكم بترتّب الأثر على العقد الفاقد للشرط عند الجهل باعتبار الشرط أم لا؟


[1] بحوث في الأُصول، الاجتهاد و التقليد، ص 10.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست