نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 66
و إن كان الانكشاف تعبّديّاً سواء أ كان الاجتهاد السابق ثابتاً بالقطع أو بالتعبّد فلا يجوز للمجتهد العمل على طبق اجتهاده السابق؛ لوجود الحجّة على فساده؛ و لعدم وجود حجّة على صحّته، و مثل هذا الرأي مردود عند العقل و العقلاء، فلا يجوز الاحتجاج به. فالوظيفة بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة هي العمل بالرأي الجديد، أو العمل بالاحتياط.
الرابعة: إنّ إعماله السابقة الواقعة مطابقة للاجتهاد السابق إن لم يكن لها أثر لزمان كشف الخلاف فلا نتيجة للبحث عنها، كما لو كان قائلًا بحلّيّة أكل لحم الأرنب و أكله فصار قائلًا بحرمته، فالبحث كلّ البحث عمّا لو كان لفساد عمله أثر في زمان انكشاف الخلاف و ذلك يتصوّر في مسائل أربع.
الأولى: إذا كان قائلًا بعدم اعتبار شيء في الصلاة، و قد أتى بصلاة فاقدة له، ثمّ صار قائلًا باعتباره فيها حينما كان وقت إعادة الصلاة باق فهل تجب الإعادة؟
الثانية: نفس المسألة و قد فات وقت الصلاة، فهل يجب القضاء؟
الثالثة: إذا كان قائلًا بطهارة مائع قد أصابه، ثمّ قال بنجاسته فهل يجب تطهير محلّ الإصابة؟
الرابعة: إذا كان قائلًا بعدم اعتبار شرط في العقد، و أجرى صيغ عقود فاقدة لذلك الشرط، ثمّ صار قائلًا باعتباره في العقد فهل يجب تجديد العقود السابقة؟
و البحث في المسائل الأربع قد يقع كلّيّاً بأن يقال: هل تبدّل رأي المجتهد في حكم يوجب انتقاض آثار ذلك الحكم أم لا؟
و قد يقع جزئيّاً بأن يبحث عن أثر وقوع التبدّل في كلّ واحدة من المسائل الأربع.
أما البحث الكلّي فنقول: إنّ العقل حاكم بالانتقاض، بل التعبير بالانتقاض لا يخلو من مسامحة، إذا لم يكن هناك حكم في الواقع حتّى ينتقض، بل كان توهّم وجود حكم و قد ارتفع.
نعم، لو كان هناك إرشاد من ناحية الشارع بترتّب الأثر على وجود ذلك الحكم لكان العقل يسحب حكمه؛ فإنّ حكم العقل من باب الحماية عن أحكامه.
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 66