responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 48

مصطفى المراغي:

أنّ المجتهد قد يكون أهلًا لاستنباط الأحكام الشرعيّة جميعها؛ لتوافر الشروط فيه، و يسمّى المجتهد المطلق، و قد يكون أهلًا لاستنباط أحكام وقائع خاصّة؛ لإحاطة بما يلزم لتلك الوقائع، و يسمّى المجتهد الخاصّ، أو المجتهد الجزئي، قال: و المجتهد و المفتي و الفقيه ألفاظ مترادفة في اصطلاح علماء الأُصول‌ [1].

المجتهد و تقليده عن غيره‌

لا ريب في جواز عمل المجتهد المطلق برأيه من دون اشتراط وصف آخر فيه، كالعدالة و نحوها، و عليه بناء العقلاء، و سيرة المتشرّعة، و إنّ عمل العالم بعلمه في الجملة من الفطريّات البشريّة.

أمّا تقليد المجتهد عن غيره فالمعروف بين علمائنا أنّه حرام، و استدلّ لذلك بأنّ الذي يرجع إليه إمّا أن يكون مطابقاً له في الفتوى أو مخالفاً، و على الأوّل لم يتحقّق الرجوع، و على الثاني يصير من قبيل رجوع العالم إلى الجاهل.

أقول: إنّ دليلهم أخصّ من مدّعاهم؛ لاختصاص الدليل بما إذا كان المجتهد مستنبطاً لحكم المسألة، فلا يدلّ على عدم الجواز في صورة عدم الاستنباط، كما أنّ الدليل غير متناول للصورة التي كانت فتوى الغير مطابقة للاحتياط، و فتوى المجتهد الذي رجع إليه مخالفة له، إلا أن يقال بأنّ ذلك ليس برجوع منه، بل هو عمل بالاحتياط.

و كيف كان فالحرمة التي يفيدها الدليل عقليّة، و ليست بشرعيّة، نعم، هو مؤاخذ شرعاً إن كانت فتوى من رجع إليه مخالفة للواقع؛ إذ لا حجّة له على الرجوع، فالشكّ في مطابقة قوله للواقع يوجب الشكّ في حجّيّة قوله، و الشكّ في حجّيّة الحجّة مستلزم للحكم بعدم حجّيّتها.


[1] في المقالة المنشورة في مجلة رسالة الإسلام التي كان يصدرها دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة، السنة الأُولى، رقم 4، ص 347.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست