responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 49

و تحقيق الكلام هو القول بأنّ المجتهد إن استنبط الحكم بالفعل و جزم في المسألة بأحد الطرفين فلا يجوز له التقليد؛ لأنّ سيرة العقلاء على عدمه؛ و أدلّة جواز التقليد اللفظيّة غير شامل له؛ فهو ليس ممّن لا يعلم حتّى يرجع إلى أهل الذكر إطاعة لأمره تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ* [1]. مضافاً إلى أنّ رجوعه إلى غيره خلاف الفطرة البشريّة، فإنّ من يعرف الطريق لا يسأل عنه، فتقليده عدول عن الطريق.

نعم، إذا علم بأنّ ذلك المجتهد قد اطّلع على مستند لم يطّلع هو عليه، فلا يبعد الجواز؛ لدخوله عندئذ فيمن لا يعلم في تلك المسألة، فيرجع إلى أهل الذكر.

و أمّا إذا لم يكن جازماً في المسألة فهل يجوز له الرجوع إليه؟ هناك وجهان: لا؛ للأصل الأوّلي الحاكم بعدم حجّيّة قول أحد لأحد؛ لأنّه مخصّص بحجّيّة قول العالم للجاهل؛ لأنّ الشبهة في مصداق المخصّص و هو كون ذلك المجتهد عالماً أم لا؟ بل للشكّ في حجّيّة قوله حينئذ، مضافاً إلى استصحاب عدم جواز تقليده له في هذه المسألة، فيجب الفحص و الاجتهاد لتحصيل الحجّة، أو العمل بالاحتياط. نعم، لو كان قبل الاجتهاد مقلّداً له لجرى استصحاب الجواز.

التقليد لواجد الملكة

و هل يجوز التقليد للواجد لملكة الاستنباط إذا لم يجتهد فعلًا؟

قال المجتهد الأكبر الشيخ الأنصاري:

المعروف عندنا العدم، بل لم ينقل الجواز عن أحد منّا، و إنّما حكي عن مخالفينا على اختلاف منهم في الإطلاق و التفصيلات المختلفة [2].

ثمّ نسب (قده) القول بالجواز إلى السيّد في المناهل. [3]


[1] النحل (16) الآية 43.

[2] مجموعة رسائل، ص 48 (الطبعة القديمة) ص 53 (طبع مكتبة المفيد).

[3] المناهل، كتاب القضاء، ص 699؛ حكاه عنه المدقّق الأصفهاني في بحوث في الأُصول، الاجتهاد و التّقليد، ص 19.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست