responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 47

المجتهد المطلق و إمكانه‌

ذهب صاحب الفصول إلى عدم إمكان المجتهد المطلق بمعنى القادر على استنباط جميع الأحكام، و لذا عرّفه ب:

من كان له ملكة تحصيل الظنّ بجملة يعتدّ بها من الأحكام.

قال (قده):

و إنّما لم نعتبر الظنّ بالكلّ؛ لتعذرّه عادة، فإنّ الأدلّة قد تتعارض؛ و لتردّد كثير من المجتهدين في جملة من الأحكام كالمحقّق و العِمة و الشهيدين و أضرابهم، مع أنّ أحداً لم يقدح في اجتهادهم‌ [1].

أقول: ظاهر قوله: «لتعذّره عادة» أنّ المجتهد المطلق غير ممكن بهذا المعنى بحسب العادة، و كذلك يفيد دليله الأوّل الذي أشار إليه بقوله: «فإنّ الأدلّة قد تتعارض» و لكن ظاهر دليله الثاني المشار إليه بقوله: «و لتردّد كثير» مفيد عدم وجود المجتهد المطلق بهذا المعنى، لا عدم إمكانه عادة، فلا يخفى ما في كلامه من التهافت بين نفي الإمكان الوقوعي، و نفي الوقوع.

و ذهب صاحب الكفاية إلى إمكان المجتهد المطلق و وقوعه بمعنى من يقتدر على استنباط الجميع، و قد أورد على كلام صاحب الفصول:

بأنّ عدم التمكّن من الترجيح في مسألة، و تعيين حكمها، و التردّد منهم في بعض المسائل إنّما هو بالنسبة إلى حكمها الواقعي؛ لأجل عدم دليل مساعد في كلّ مسألة عليه؛ أو عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، لا لقلّة الاطّلاع، أو قصور الباع، و أمّا بالنسبة إلى حكمها الفعلي فلا تردّد لهم أصلًا، و لا بأس بهذا الكلام. [2] ثمّ إنّ علماء أهل السنّة قائلون أيضاً بإمكان المجتهد المطلق، كما يقول الشيخ الأكبر


[1] الفصول في علم الأُصول، ج 2، ص 119.

[2] كفاية الأُصول، ج 2، ص 423.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست