responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 396

و أمّا الاحتياط فإن كان ناشئاً من الفتوى بالاحتياط فلا يجوز الرجوع فيه إلى الغير من جهة وجود الفتوى للمرجع في المسألة، غاية الأمر أنّها فتوى بالاحتياط. نعم، يجوز بناءً على استمرار التخيير بين المراجع في التقليد.

و إذا كان الاحتياط الوجوبي ناشئاً من عدم فتوى للمرجع في المسألة من جهة عدم مراجعته الأدلّة فيكون المقلّد مخيّراً بين العمل بالاحتياط، و بين الرجوع إلى الغير.

[المسألة 65] تبعيض التقليد في عمل واحد

المسألة 65: في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء، كما يجوز له التبعيض حتّى في أحكام العمل الواحد، حتّى أنّه لو كان مثلًا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة و استحباب التثليث في التسبيحات الأربع و فتوى الآخر بالعكس. يجوز أن يقلّد الأوّل في استحباب التثليث، و الثاني في استحباب الجلسة.

قد مضى الكلام بالتفصيل في حكم التقليد عند تساوي المجتهدين. كما مرّ أيضاً حكم التبعيض في التقليد بينهما في «المسألة 33».

أمّا عقد هذه المسألة فلتصوير تبعيض التقليد في عمل واحد من حيث تحقّق المخالفة لفتوى كلّ منهما، و إليك فرعان من هذا الباب:

الأوّل: إذا كان فتوى أحدهما وجوب صلاة الجمعة و عدم وجوب الإقامة للفرائض، و فتوى الآخر وجوب الظهر و وجوب الإقامة، فصلّى الظهر موافقة للثاني، و لم يأت بالإقامة موافقة للأوّل، فيعلم تفصيلًا بفساد الظهر على القولين؛ لكون عمله مخالفة لكليهما، أمّا مخالفته لفتوى الأوّل فلعدم الإتيان بالجمعة، و أمّا مخالفته لفتوى الثاني فلعدم الإتيان بالإقامة.

الثاني: إذا كان أحدهما قائلًا بوجوب الظهر و بعدم وجوب الإقامة لكلّ فريضة، و كان الآخر قائلًا بوجوب الجمعة و وجوب الإقامة، فصلّى الجمعة تقليداً للثاني، و صلّى العصر بلا إقامة تقليداً للأوّل، فهو يعلم بمخالفة صلاة عصره لكلا القولين،

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست