responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 397

أمّا مخالفتها لقول الأوّل فلفقد شرطها و هو الترتّب على الظهر، و أمّا مخالفتها لقول الثاني فلفقد ما يعتبر فيها و هو الإقامة. و لقائل أن يقول بصحّة الصلاة في هذين الفرعين؛ لأنّه لا يستفاد من دليل التقليد بعد موافقة العمل لرأي أحد المجتهدين حرمة مخالفة جميع المجتهدين أيضاً، و اقتضاء إطلاقات الباب هو التخيير في الرجوع إلى أحد المجتهدين، و الملاك لصحّة العمل موافقته لرأي أحدهم بحكم الإطلاق و لو استلزم مخالفة الآخرين؛ فإنّ التخيير ملازم لهذا الاستلزام.

و بعبارة أُخرى: يصدق على من رجع إلى فتوى أحدهم أنّه قد سأل أهل الذكر و رجع الى رواة الحديث.

إنّ إطلاق حجّيّة قول المجتهد يقتضي سعة دائرة حجّيّته حتّى إذا كان العمل به مستلزماً لمخالفة قول الآخر، و المخالفة التي حصلت لكلا القولين في العمل المبعّض من حيث التقليد أنّها نشأت من جهة موافقته لكلا القولين، و موافقة كلّ واحد منهما قد استلزمت مخالفة كلّ واحد منهما، و حكم الإطلاق أنّ موافقة ما لقول مجتهد كافية للصحّة.

[المسألة 66] عسر معرفة موارد الاحتياط على العامّي‌

المسألة 66: لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامّي؛ إذ لا بدّ فيه من الاطّلاع التامّ، و مع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بدّ من الترجيح، و قد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتّى يحتاط، و قد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط، مثلًا: الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضّؤ به، بل يجب ذلك بناءً على كون احتياط الترك استحبابيّاً، و الأحوط الجمع بين التوضّؤ به و التيمّم، و أيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع، لكن إذا كان في ضيق الوقت و يلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط، أو يلزم تركه.

و كذا التيمّم بالجصّ خلاف الاحتياط، لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست