responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 395

عدم العمل هو احتمال إطلاق لدليل عدم جواز تقليد الميّت، و منه ظهر وجه القول بالاحتياط في قوله: «عدم البقاء مطلقاً».

[المسألة 63] المرجع عند فتوى الأعلم بالاحتياط

المسألة 63: في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها و بين الرجوع إلى غيره، الأعلم فالأعلم.

إنّ الحكم في هذه المسألة مبنيّ على وجوب تقليد الأعلم، و قد مرّ البحث عنه، و إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة و كان للأفضل من بعده فتوى فيها فالأعلم في تلك المسألة هو الثاني دون غيره.

و قد مرّ منّا سابقاً أنّ قول الأعلم بالاحتياط إن كان ناشئاً من عدم اجتهاده في المسألة أو من عدم اقتداره على استنباط الحكم فيها فالأمر كما قال، و أمّا إذا كان من جهة عدم وفاء الأدلّة في نظره فكيف يقال بجواز الرجوع إلى غيره؟ لأنّ الأعلم يراه مخطئاً، و من المعلوم أنّ كثيراً من الاحتياطات من قبيل الثاني.

[المسألة 64] الاحتياط على قسمين‌

المسألة 64: الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابي و هو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى، و إمّا وجوبي و هو ما لم يكن معه فتوى، و يسمّى بالاحتياط المطلق، و فيه يتخيّر المقلّد بين العمل به و الرجوع إلى مجتهد آخر، و أمّا القسم الأوّل فلا يجب العمل به، و لا يجوز الرجوع إلى الغير، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى، و بين العمل به.

أمّا عدم وجوب العمل بالقسم الاستحبابي من الاحتياط فلوجود الفتوى من المرجع على خلافه، فاحتمال مخالفة الواقع مندفع بقيام الحجّة عليه، و منه ظهر وجه عدم جواز الرجوع في مورده إلى الغير. نعم، بناءً على التخيير الاستمراري في التقليد بين المجتهدين يجوز الرجوع في مورده إلى الغير كما يجوز في كلّ مسألة.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست