responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 392

و إن لم يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنّه، و إن لم يكن له ظنّ بأحد الجانبين يبني على أحدهما، و على التقادير بعد الاطّلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء.

قوله: «لم يكن الأعلم حاضراً» بناءً على وجوب تقليد الأعلم.

قوله: «وجب ذلك» تخييراً، فإنّ العمل بالاحتياط ممكن حسب الفرض.

قوله: «تعيّن» بناءً على عدم جواز تقليد المفضول مطلقاً حتّى في صورة عدم العلم بمخالفة فتواه مع فتوى الأفضل، كما هو المفروض، و أمّا وجه تعيّن الاحتياط فهو من باب تعيّن الامتثال الإجمالي بعد عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي.

قوله: «الأعلم فالأعلم» لأنّ وجوب تقليد الأعلم مشروط بالتمكّن منه، فإذا لم يتمكّن وجب الرجوع إلى الأعلم بعده فالأعلم. هذا بناءً على كون التقليد هو العمل، و أمّا بناءً على كونه أخذ الرسالة و نحو ذلك فالظاهر دخوله في الفرض الاتي.

قوله: «بقول المشهور» بصحّة الاحتجاج به في حال انسداد باب الحجّة على فتوى مقلّده.

قوله: «فعليه الإعادة» إن كانت المخالفة في الأركان، فإنّ عموم «لا تعاد» [1] قاض بعدم وجوب الإعادة في غيرها، و لا وقع لهذا الفرض لعدم وجود اختلاف في الأركان.

قوله: «يرجع إلى أوثق الأموات» لما قلنا وجهاً للعمل بقول المشهور، و أمّا اختيار الأوثق فلعلّه من باب عدم التمكّن من معرفة أعلم الأموات.

قوله: «يعمل بظنّه» لما مرّ من التعليل.

قوله: «يبني على أحدهما» بحكم العقل بذلك في هذه الصورة.

قوله: «فعليه الإعادة أو القضاء» إن كانت المخالفة في الركن، مع أنّ المفروض في هذا العامّي أنّه ليس بجاهل مقصّر إن قلنا بعدم شمول «لا تعاد» له.

أقول: يا ليت كانت المسألة أوسع نطاقاً من ذلك حتّى كانت متناولة لجميع العبادات‌


[1] وسائل الشيعة، ج 7، ص 234، الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة، ح 4.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست