responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 393

و العقود و الإيقاعات و الأحكام، و لم تكن مختصّة بباب الصلاة فقط.

[المسألة 61] موت المرجع الأوّل و الثاني و حكم الثالث بالبقاء

المسألة 61: إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره ثمّ مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه فهل يبقى على المجتهد الأوّل أو الثاني؟ الأظهر الثاني، و الأحوط مراعاة الاحتياط.

و الوجه في ذلك انقطاع تقليد الأوّل بسبب الرجوع إلى الثاني، فيكون الرجوع إلى الأوّل تقليداً ابتدائيّاً و ليس ببقاء للتقليد.

و قال السيّد الأصفهاني في تعليقته:

إنّه يجب البقاء على تقليد الأوّل. إذا كان الثالث يرى وجوب البقاء، و يجوز البقاء على الثاني و لا يجوز البقاء على تقليد الأوّل إذا كان الثالث يرى جواز البقاء! أقول: لأنّه بناءً على وجوب البقاء كان التقليد عن الثاني في نظر الثالث كالتقليد فلا يجوز البقاء عليه، بل كان البقاء على تقليد الأوّل واجباً، و أمّا بناءً على جواز التقليد عن الثاني، فلمّا كان تقليده صحيحاً صار موجباً لانقطاع تقليد الأوّل، فلا يجوز البقاء على تقليده لصيرورته تقليداً ابتدائيّاً، فيجوز البقاء على تقليد الثاني، أو العدول إلى الثالث، ثمّ إنّ مفروض القول بوجوب البقاء ما إذا كان الميّت أعلم، و أمّا إذا كان الثاني أعلم من الأوّل يجب البقاء على تقليد الثاني.

و قال صاحب المستمسك:

إنّ الإشكال مبنيّ على حجّيّة رأي المجتهد اللاحق بالنسبة إلى الأعمال السابقة، و أمّا بناءً على عدم تقليدها فتقليد الثاني كان صحيحاً مطلقاً؛ لصحّة العدول إليه على أيّ تقدير حتّى لو كان الثالث قائلًا بوجوب البقاء؛ إذ المفروض أنّ تقليده للثاني كان صحيحاً بنطر الثاني. [1]


[1] المستمسك، ج 1، ص 98 99؛ انظر دروس في فقه الشيعة، ص 243 244.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست