responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 391

و السرّ في سقوط كلا الخبرين المتعارضين عن الحجّيّة زوال الوثوق عن كلّ منهما؛ فلذا لو زال الوثوق عن أحدهما و بقي الآخر موثوقاً به تعيّن العمل به. مثل: تعارض النقل مع السماع عن المجتهد، فإنّه يزول الوثوق عن النقل بمعارضته للسماع، و لو انعكس الأمر لتقدّم النقل كما في صورة احتمال نسيان المجتهد لفتواه حال اليقين بعدم نسيان الناقل؛ فإنّ أصالة عدم السهو في المفتي لا تعارض اليقين بعدمه في الناقل.

و من هذا البيان، ظهر وجه تقديم السماع على ما في الرسالة، و وجه تقديم ما كتب في الرسالة المأمونة من الغلط على النقل.

و جملة القول: إنّ الملاك في الحجّيّة عند العقلاء هو الوثوق، و له مرتبتان.

المرتبة الأُولى: ما تزول بمعارض و حينئذ لا وثوق بالخبر حتّى يعمل به؛ فإنّ الوثوق لحجّيّة الخبر عند العقلاء جهة تعليليّة و تقييديّة معاً.

و المرتبة الثانية الأعلى من الوثوق ما لا يزول بمعارض فيعمل به.

و هذا يختلف باختلاف الأحوال بالنسبة إلى أنواع الخبر و أشخاصه.

فظهر ممّا ذكرنا، أنّ ما ذكره في المتن في تقديم أحد الخبرين عند المعارضة ليس بقاعدة كلّيّة، بل الملاك في السقوط زوال الوثوق، و في التقديم بقاؤه، و لذا قد ينعكس الأمر في جميع الفروض المذكورة، فيسقط ما اختار تقديمه، و يعمل بما اختار سقوطه.

[المسألة 60] عروض مسألة للعامّي لا يعرف حكمها

المسألة 60: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الأعلم حاضراً فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال وجب ذلك، و إلا فإن أمكن الاحتياط تعيّن، و إن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر، الأعلم فالأعلم. و إن لم يكن هناك مجتهد آخر و لا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور، و إذا عمل بقول المشهور ثمّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء، و إذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات،

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست