responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 383

الاختلاف غير كاف في تقييد إطلاق التوكيل.

قلت: إن سلّمنا عدم الانصراف و اقتضاء إطلاق اللفظ ذلك، لكن هل هو مراد للموكّل أم لا؟ فقد كان مراده إجراء الوكالة على وجه صحيح و إن كان كلامه يوهم الإطلاق لكنّه لم يقصد ذلك، فإذا أجرى الوكيل الوكالة طبقاً لما يصحّ عنده و لما يفسد عند موكّله لم يتحقّق مورد الوكالة حتّى في نظر الوكيل من جهة عدم صحّة عمله في نظر الموكّل، فالإطلاق غير مقصود، و لا بدّ من التسليم للانصراف، و وجه الانصراف، أنّ التوكيل إنّما يكون من جهة ترتّب الأثر على مورد الوكالة، و ما يراه الموكّل فاسداً لا يترتّب عليه الأثر عنده.

هل الوصيّ يعمل على تقليد الموصي؟

إنّ الوصيّ حكمه في إجراء الوصاية حكم الوكيل في إجراء الوكالة؛ لأنّ الوصاية عبارة عن استمرار حياة الموصي.

فالوصاية هي الوكالة بعد الموت، و الوصيّ وجود تنزيليّ للموصيّ عند إجراء الوصيّة، و إنّ الوصاية إذا فرض توهّم إطلاق فيها منصرفة إلى ما يراه الموصي صحيحاً مبرئاً للذمّة، فلا وصاية فيما لا يراه الموصي صحيحاً، و يكون تصرّف الموصي في مال الوصاية تصرّفاً لا ولاية له على ذلك المال، و لم أعرف أحداً يقول بجواز مثل هذا التصرّف.

[المسألة 55] اختلاف المتعاقدين في التقليد

المسألة 55: إذا كان البائع مقلّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلًا، أو العقد بالفارسيّة، و المشتري مقلّداً لمن يقول بالبطلان، لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع أيضاً؛ لأنّه متقوّم بالطرفين، فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين، و كذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه، و مذهب الآخر صحّته.

أقول: إنّ التقوّم بالطرفين عند من يقول بالصحّة محقّق، فالبيع صحيح عنده‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست