responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 382

عليه في زمان وجوده سابقاً طبقاً لرأي الميّت.

ثمّ إنّ قوله دام ظلّه: «فإنّ طهارة الماء من آثار عدم انفعاله» غير سديد؛ لأنّ الانفعال و عدمه ليس بحكم شرعي، و لا بموضوع لحكم شرعي، بل هو اصطلاح من الفقهاء حدث من حكم الشارع بنجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة، و بقاء طهارة الماء الكثير عند الملاقاة.

و أمّا قوله: «فإنّها من آثار تذكيته» فلا يخلو من تأمّل؛ فإنّ التذكية عبارة عن جعل الحيوان المذبوح موضوعاً لحكم الشارع عليه بالطهارة، و جواز البيع و حلّيّة الأكل، و لا أثر لهذه الأحكام، و يشهد لما ذكرنا، أنّ الانفعال و التذكية في كلمات الفقهاء يوصفان بالوجود و العدم باعتبار الأحكام الجارية على الماء و الحيوان المذبوح، فاتّصافهما بالوجود دخلهما في تحقّق موضوع تلك الأحكام.

[المسألة 54] هل الوكيل يعمل على تقليده أو على تقليد الموكّل؟

المسألة 54: الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل، لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين، و كذلك الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استئجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت.

الوكيل بمنزلة عضو من أعضاء الموكّل، ففعله فعل الموكّل فيما إذا كان مورد الوكالة فعلًا من الأفعال، و قوله قول الموكّل إذا كان مورد الوكالة قولًا.

و لا ريب أنّ الوكالة إنّما تكون على أمر صحيح، و هو عند الموكّل ما كان مجتمعاً للشرائط التي يرى اعتبارها فيه اجتهاداً أو تقليداً، فيعتبر في صحّة عمل الوكيل ما يعتبر في صحّة عمل الموكّل، و إلا لم يكن عمله عمل الموكّل.

فإن قلت: إطلاق الوكالة يقتضي إيكال تطبيق العمل الموكّل عليه إلى نظر الوكيل، و إذا كانت هناك قرينة على تقييد الوكالة بالعمل بنظر الموكّل تعيّن، و إن لم يكن كذلك فإطلاق التوكيل يقتضي جواز عمل الوكيل بنظره، و مجرّد اختلاف الموكّل إلى‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست