responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 354

موارد خاصّة، لأمن جهة دليل عامّ شامل لها.

[المسألة 37] تقليد غير الأهل‌

المسألة 37: إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول، و حال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلّد، و كذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم، و إذا قلّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.

إنّ رجوع المستفتي إلى من ليس له أهليّة الإفتاء كأن كان المفتي فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة في المرجع، و هذا التقليد كلا تقليد؛ لأنّ فقد الشرط موجب لفقدان المشروط، فيجب عليه التقليد لا العدول.

و حكم أعماله التي أتى بها طبقاً لأقواله حكم عمل الجاهل، فإن كان قد قصّر في معرفة الفقيه فهو الجاهل المقصّر، و إلا فهو الجاهل القاصر، و قد مضى حكمهما في «المسائل 7 و 16 و 25».

و قال بعض الأساطين:

هذا إذا لم يكن تقليده له على طبق الموازين الشرعيّة، و إلا فيدخل في كبرى مسألة البحث عن إجزاء الحكم الظاهري إذا انكشف خلافه بالقطع، أو بأمارة معتبرة [1].

أقول: إنّ البحث عن إجزاء الحكم الظاهري إنّما يكون عند كشف الخلاف عن الحجّة الثابتة حجّيّتها شرعاً. و بعبارة أُخرى: عند كشف خطإ الأمارة المعتبرة. و أين ذلك ممّا ليس بحجّة شرعاً و قد توهّم حجّيّته؛ غاية الأمر عدم كونه مقصّراً كمن زعم يزيد بن معاوية حسين بن عليّ».

و أمّا رجوع المستفتي إلى غير الأعلم فقد قال بوجوب العدول عليه إلى الأعلم على الأحوط، و هذا الحكم من فروع الوجوب الاحتياطي لتقليد الأعلم، و قد مرّ


[1] دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 183.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست