responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 353

المذكورة في المتن كلّها طرق عقلائيّة توجب الوثوق، و لا فرق في الخبر المفيد للوثوق عند العقلاء بين كونه كتبيّاً أو شفاهيّاً.

و من الطرق العقلائيّة لمعرفة فتوى المجتهد فعل المجتهد إذا كان مخالفاً للاحتياط.

و منها: تصحيحه لعمل المقلّد إذا كان مخالفاً للاحتياط.

و منها: عدم تعليقه على مسألة في الرسالة التي علّق عليها؛ فإنّه أيضاً من طرق معرفة فتواه؛ لأنّ ديدن المعلّقين على الرسالات إظهار النظر عند مخالفة نظرهم مع المتن الذي علّقوا عليه إذا كان مخالفاً للاحتياط.

ثمّ إنّ خبر العدل الواحد عن الحكم قد ثبتت حجّيّته في أُصول الفقه، و يمكن أن تجعل الطرق الأربعة المذكورة في المتن من مصاديق الخبر العدل الواحد.

فحجّيّة خبر العدل الواحد عن الحكم حجّة تعبّديّة، و نقصد منها صحّة الاعتماد عليه و لو لم يكن مقيّداً للوثوق، و بذلك تفترق عن الحجّيّة العقلائيّة؛ فإنّ العقلاء لا يعتدّون بحجّة لا تفيد الوثوق عندهم.

و أورد على كلام المتن بعض أهل النظر من مدقّقي العصر ب:

أنّه بناءً على عدم الدليل على حجّيّة البيّنة في أمثال المورد ممّا يرجع إلى الحكم، فأخبار عدلين ليس بطريق آخر في قبال إخبار العدل الواحد، بل هو طريقان إلى فتوى المجتهد و لو بنى على عموم دليل البيّنة لمثل المورد فلازمه عدم حجّيّة خبر العدل الواحد، فالجمع بين الطريقين كما في المتن غير واضح.

أقول: لنا: اختيار الشقّ الأوّل، لكن إخبار عدلين ليس بطريقين؛ لأنّ إخبار العدل الواحد موصوف بلا شرطيّة، فيكون خبر عدلين من مصاديق خبر العدل الواحد أيضاً، فقد أشرنا أنّ الطرق الأربعة من مصاديق العدل الواحد، فأخبار المجتهد أيضاً منها؛ إذ المفروض أنّ العدالة من أوصاف المفتي.

و لنا: اختيار الشقّ الثاني، لكن حجّيّة البيّنة في الموضوعات تستلزم عدم حجّيّة خبر العدل الواحد فيها؛ فإنّ ذلك مختصّ بباب المرافعات بتصريح من الدليل، و قد عرفت أنّ القول بحجّيّة البيّنة في الموضوعات من جهة حصول العلم بحجّيّتها في‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست