responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 352

بالقصد فقط، كالأداء و القضاء؛ فإنّ القصد من مقوّمات وجودهما، و قد لا يكون القيد المقوّم متقوّماً بالقصد، و على كلا الفرضين يكون انتفاء القيد موجباً للبطلان؛ لفوات المقيّد بفوات قيده، و لأنّ ما وقع لم يقصد، و ما قصد لم يقع.

و أمّا إذا لم يكن القيد مقوّماً للمأمور به فانكشاف الخلاف فيه غير مضرّ، كما لو قصد الصوم بعنوان اليوم الأخير من شعبان، فانكشف الخلاف بأنّه اليوم الأوّل من رمضان، فقد صحّ صومه واجباً و إن كان قاصداً له مندوباً؛ إذا لا يعتبر في الصوم قيد كونه من رمضان حتّى يصير داخلًا في القصد، بل يكفي فيه إتيانه بقصد القربة، فتقييده في القصد بآخر شعبان غير مضرّ، و كذا لو تشهّد في الرباعيّة بقصد الركعة الرابعة ثمّ تبيّن أنّها الثانية، فيصحّ التشهّد، فيقوم للثالثة؛ لعدم دخل قيد عقيب الركعة الثانية، أو الرابعة في التشهّد، فإنّ المعتبر فيه إتيان بقصد الصلاة و قد حصل، و الخلاف المنكشف كان في شي‌ء خارج عن المأمور به، و ليس بقيد داخل فيه.

و من الباب، لو اقتدى بإمام زعماً أنّه زيد فبان أنّه عمرو و هو واجد لشرائط إمامة الصلاة صحّت صلاته؛ لأنّ قيد زيديّة الشخص غير مقوّم لإمامة صلاة الجماعة، و مسألتنا من هذا القبيل؛ لعدم دخل زيديّة شخص في المفتي، فعدم كون المرجع زيداً حتّى على وجه التقييد غير مضرّ، و يصحّ تقليده إذا كان عمرو جامعاً للشرائط.

[المسألة 36] طرق معرفة فتوى المجتهد

المسألة 36: فتوى المجتهد تعلم بأحد أُمور:

الأوّل: أن يسمع منه شفاهاً.

الثاني: أن يخبر بها عدلان.

الثالث: إخبار عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان و إن لم يكن عادلًا.

الرابع: الوجدان في رسالته، و لا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط.

الطرق العقلائيّة لمعرفة فتوى المجتهد هي التي توجب الوثوق بها، و الطرق الأربعة

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست