responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 310

و هناك قرينة أُخرى شاهدة، و هي الفقرة التي جاءت في ذيل هذا الكلام، و هي قوله (عليه السلام): «حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه» [1] فلو كان المقصود من قوله (عليه السلام): «جميع عيوبه» جميع الكبائر و الصغائر لما بقي ما وراء ذلك عيب و عثرة، مع أنّ المتبادر منه وجود عيوب و عثرات ما وراء تلك العيوب.

و يمكن الاستدلال لعدم دخول الاجتناب عن الصغائر في العدالة بإطلاق قوله (عليه السلام): «و يعرف باجتناب الكبائر» [2] فإطلاقه حاكم بعدالة من عرف باجتناب الكبائر، سواء عرف باجتناب الصغائر أم لا.

و من القريب أن تكون الكبائر مبيّنة لما حذف من متعلّقي الجملتين. فيكون إطلاق المتعلّق فيهما منفيّاً.

ثمّ إنّ الاجتناب عن الكبائر إمّا يكون نفس العدالة بناء على كونها الاستقامة في الأعمال، و إمّا أن يكون كاشفاً عنها بناء على كونها ملكة، و على كلا التقديرين يدلّ الكلام على عدم اشتراط الاجتناب عن الصغائر في العدالة، أمّا على الأوّل فواضح، و أمّا على الثاني فلاعتبار المساواة بين الكاشف و المنكشف.

و يمكن الاستدلال على عدم دخول الاجتناب عن الصغيرة فيها بإطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة حريز: «إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم» [3]. فإنّ شهادة الزور في النصّ من باب المثال، فهي كناية عن مطلق الكبائر. و مثله ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنّ المسلمين عدول، بعضهم على بعض، إلا مجلوداً في حدّ لم يتب منه، أو معروفاً بشهادة الزور، أو ظنيناً» [4].

و أمّا خبر علا بن سيابة، حيث قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن شهادة من يلعب بالحمام؟


[1] مرّ تخريجه في ص 295.

[2] مرّ تخريجه في ص 295.

[3] مرّ تخريجه في ص 300.

[4] وسائل الشيعة، ج 27، ص 211 212، الباب 1 من أبواب آداب القاضي، ح 1؛ الكافي، ج 7، ص 412 413، ح 1.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست