نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 311
فقال (عليه السلام): لا بأس، إذا كان لا يعرف بفسق» [1].
و خبر علقمة: «فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل الستر و العدالة» [2].
فلا سبيل للمعارضة في حقّهما؛ لضعف في سنديهما، و في دلالتيهما من جهة الشكّ في إطلاق الفسق و الذنب بحيث يعمّ الصغيرة.
فإنّهما واردان مورداً آخر، فلا نظر لهما من هذه الجهة؛ و لاحتمال انصراف الفسق و الذنب إلى الكبيرة؛ إذ لا يطلق الفسق أو الذنب على الصغيرة إلا بالتوصيف بالصغر، فيقال: ذنب صغير.
نعم، الإصرار على الصغيرة داخل في الكبيرة بحكم النصّ كما سيأتي.
إذن الاجتناب عن الإصرار عليها داخل في الاجتناب عن الكبائر.
هل المروءة معتبرة في العدل؟
إنّ من الأصحاب من قد اعتبر المروءة في العدل و منهم من لم يعتبر.
و الذي ينبغي أن يقال: إنّ للمروءة في لسان الأخبار و كلمات الفقهاء إطلاقات.
منها: قول أبي عبد الله (عليه السلام): «المروءة مروءتان: مروءة الحضر و مروءة السفر، فأمّا مروءة الحضر فتلاوة القرآن، و حضور المساجد، و صحبة أهل الخير، و النظر في الفقه، و أمّا مروءة السفر فبذل الزاد، و المزاح في غير ما يسخط الله، و قلّة الخلاف على من صحبك، و ترك الرواية عليهم إذا أنت فارقتهم» [3].
و يقصد من المروءة في هذا الحديث صنف من محاسن الاداب التي تتعلّق بالمرء باعتبار نفسه، و باعتبار عشرته مع غيره.