responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 309

المرء مراقباً لنفسه، و مواظباً على أفعاله و أقواله في جميع أحواله، و إن شئت قلت: إنّها ملكة الاجتناب عن محارم الله، و لا يخفى أنّ تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّيّة، فالاجتناب من الحرام من جهة كونه من محارم الله جعلنا الله و إيّاكم من زمرة المجتنبين عنها.

الاجتناب عن الصغيرة

هل الاجتناب عن صغار الذنوب داخل في العدالة أم لا؟

و جهان، بل قولان:

احتجّوا للقول الأوّل بإطلاق متعلّق الستر و العفاف، فإنّ حذف المتعلّق مفيد للإطلاق، و مثله قوله (عليه السلام): «و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان» [1] و هما مفيدان بأنّ العدالة متقوّمة بالاجتناب عن مطلق الاثام، كبارها و صغارها، و مثلهما عموم قوله (عليه السلام): «و الدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه» [2] إذ من المعلوم أن كلمة الجميع من أدوات العموم.

و يمكن أن يقال: إنّه لمّا كانت الكبيرة لا يختصّ صدورها بالبطن و الفرج و اليد و اللسان، بل قد تكون صادرة من عضو آخر، مثل: الفرار من الزحف، و مثل: الرياء، فإنّ صدورها غير مختصّ بكونه من عضو خاصّ، و مثلها: عقوق الوالدين، فيكون تخصيص الأعضاء الأربعة بالذكر من جهة كثرة صدور الكبائر منها.

إذا تبيّن ذلك فإطلاق الكفّ لا يخلو من إشكال، من جهة احتمال قرينيّة الموجود لسوق الكلام إلى الكبائر فقط، كما يسري الإشكال في إطلاق الستر و العفاف.

فإنّ الفقرتين متداخلتان من حيث المدلول و واردتان لإفادة معنى واحد.

و ممّا ذكرنا ظهر النظر في الاستدلال بعموم قوله (عليه السلام): «بجميع عيوبه» [3].

فإنّ سبق الكلام بشي‌ء قد يصير قرينة على أنّ المقصود من العيب هو الكبيرة فقط،


[1] مرّ تخريجه في ص 295.

[2] مرّ تخريجه في ص 295.

[3] مرّ تخريجه في ص 295.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست