نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 248
و أمّا ما عن الشيخ الأنصاري من دعوى الإجماع على عدم لزوم الاحتياط على العامّي فهو غير مستلزم للقول بوجوب تقليد الأعلم. نعم، المستلزم لذلك هو الإجماع على حرمة الاحتياط عليه، و لا إجماع على ذلك، مع أنّ المتيقّن منه هو الاحتياط الواقعي، فلا يمنع من الذهاب إلى اختيار أحوط القولين.
و كذا قوله: «على الأحوط» فلا يخل من نظر أيضاً و إن كان مراده الاحتياط في المسألة الأُصوليّة؛ فإنّه لو كان دليل وجوب تقليد الأعلم تامّاً و فاقداً من الخلل لزم القول بالأقوى، و إن لم يكن خالياً من الخلل فلا وجه لجعل الاحتياط بوجوب الرجوع إلى الأعلم.
و نقول أيضاً: إنّ الماتن إن لم يكن قائلًا بوجود إطلاق في الباب حاكم بالتخيير فيلزم القول بوجوب تقليده على الأقوى، لأعلى الأحوط؛ فإنّ الشكّ في حجّيّة قول المفضول ملازم للحكم بعدم حجّيّته، و إنّ كان قائلًا بوجود إطلاق لزمه القول بعدم وجوب تقليد الأعلم، فلا وجه للاحتياط.
و كذا قوله: «يجب الفحص عنه» لا يخلو من نظر؛ إذ على فرض وجوب تقليد الأعلم لا يجب الفحص عنه أيضاً، لإمكان العمل بفتواه بالأخذ بأحوط الأقوال، و لعلّ الوجه لوجوب الفحص عنده أنّه بعد فرض ثبوت الاختلاف في الفتوى بين المفتين، و بعد فرض عدم جواز تقليد المفضول، فاشتباه الأفضل بغيره اشتباه الحجّة بلا حجّة.
و على هذا، يكون عدم جواز العمل بقول أحدهم قبل الفحص لا يختصّ بصورة العلم بوجود الأعلم، بل يتناول لصورة الشكّ في وجوده أيضاً.
حكم محتمل الأعلميّة
و لا يخفى أنّ حكم محتمل الأعلميّة حكم الأعلم إن قلنا بوجوب تقليد الأعلم؛ لعموم دلالة بعض الأدلّة المستدلّة عليه، مثل: دوران الأمر بين التعيين و التخيير، و لأنّ أصالة عدم بلوغه مرتبة الأعلم لا تثبت مساواته مع غيره التي هي الموضوع للحكم
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 248