و تقريب الاستدلال بها: أنّه تعالى أمرهم بالإقرار بالإسلام حال كونه تعالى ينفي الإيمان عن قلوبهم، و إطلاقه متناول لصورة إسلامهم من دون نظر دليل و ذلك ليس بقليل.
الثالث: سيرة المسلمين عامّة على عدم الفحص، و النظر في أُصول الدين ما لم يقعوا في خطر الضلال، أو في معرض المناظرة مع غيرهم، و من المعلوم أنّ سيرة كثير من الفقهاء على ذلك.
نعم، سيرة علماء الكلام هو البحث عن الحجج لأُصول الدين، و ذلك شاهد لما قلناه؛ لأنّ الذي يخصّ بهم ذلك، و لا يعدّ خافياً على أحد أنّ الذي يكون مضرّاً هو الشكّ و الريب في صحّة أُصول العقائد؛ فإنّه ملازم لفقدان عقد القلب، فالمطلوب من كلّ مسلم هو الوثوق، و عقد القلب بصحّة أُصول الدين سواء أ كان حاصلًا من الاستدلال و النظر، أو من التقليد.
و قد استدلّ لهذا القول بأنّه لو وجب النظر لدار؛ فإنّ وجوب النظر إنما يثبت بالشرع، و ثبوت الشرع يتوقّف على وجوب النظر.
و فيه أنّ ثبوت الشرع يتوقّف على وجوب النظر عقلًا لا شرعاً.
حجج من قال بحرمة التقليد
الأولى: أنّ الله تعالى قد ذمّ الكفّار في تقليدهم آباءهم في مواضع عديدة من كتابه
، كقوله تعالى ما يَعْبُدُونَ إِلَّا كَما يَعْبُدُ آباؤُهُمْ[2].