responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 208

التقليد في أُصول الدين‌

قال صاحب الفصول (قده):

اختلفوا في التقليد في أُصول الدين، فقيل بتحريمه و وجوب النظر، و قيل بجوازه، و قيل بوجوبه و تحريم النظر. [1] أقول: إنّ المراد بالتقليد هنا معناه العرفي الذي يقرب من معناه الشرعي، و هو اتّباع الغير من غير طلب حجّة لقوله.

و لمّا كان الاعتقاد بأُصول الدين من أفعال القلب و الجوانح فالتقليد فيها عبارة عن عقد القلب بها الذي يحصل من قول الغير، لأمن الحجّة و الدليل.

و قد مرّ في أوائل البحث: أنّ التقليد في كلّ شي‌ء إنّما يكون من سنخ ذلك الشي‌ء، فالتقليد في الأقوال من مقولة القول، و في الأفعال من مقولة الفعل، و في العقائد من مقولة أوصاف النفس، إذا تبيّن ذلك فنقول: الأقوى هو القول الثاني. فلا يكون التقليد في أُصول الدين حراماً، و لا يكون واجباً و إن قيل: إنّ القول بتحريمه مشتهر بين أصحابنا الإماميّة.

لنا الأوّل: إنّ نبيّنا الكريمُ كان يقبل إسلام كلّ من أقرّ بالشهادتين، و يحكم بأنّه مسلم.

فكان يكتفي في إسلام كلّ أحد بمجرّد إقراره بهما، و لم يكن من دأبه المبارك أن يكلّف كلّ من يدخل الإسلام بالاستدلال و النظر في الحجج، بل كان يأمرهم بتعلّم الفروع و الأحكام الإسلاميّة.

و هذا خير شاهد على عدم وجوب النظر في الحجج المثبتة لأُصول الدين على كلّ مسلم، فلو كان النظر واجباً على القوم لكان رسول اللهُ يكلّف كلّ من أسلم على يده بذلك.


[1] الفصول في علم الأُصول، ج 2، ص 133.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست