نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 207
ثمّ لا يخفى ما في إطلاق عبارته، و هذا جار في كلّ عملين مترتّبين، فإنّه يجب التقييد بكونهما مثلين.
و بيان الخلل في هذا الوجه أوّلًا: أنّه منقوض بجميع موارد وجوب العدول أو جوازها، و منقوض بصورة تبدّل رأي المجتهد، و سيجيء فصل القول في جميع هذه الموارد.
و ثانياً: أنّ الدليل أخصّ من المدّعى، و عدم الفصل غير جار كما مرّ.
و ثالثاً: أنّ البحث يصير من صغريات البحث عن إجزاء الحكم الظاهري.
و منها: أنّ العدول يستلزم إمّا التبعيض في المسألة الكلّيّة و لا دليل على صحّة هذا التقليد، أو يستلزم نقض الأعمال السابقة إذا قلّد الثاني في المسألة الكليّة.
قال المدقّق الأصفهاني:
و أمّا الشقّ الأوّل فالوجه في صحّته و متانته: أنّ رأي المجتهد متعلّق بالحكم الكلّي لكلّي الواقعة، و هو الذي يجب الالتزام به، أو الاستناد إليه في مقام العمل، و ليس له رأي متعلّق بالجزئي حتّى يقلّد فيه. [1] أقول: لنا اختيار الشقّ الأوّل؛ إذ لا مانع من القول به عقلًا و نقلًا. قوله: «لا دليل على مثل هذا التقليد» باطل؛ إذ الدليل ما ذكرنا من الأدلّة في صدر البحث.
و أمّا تعلّق رأي المجتهد بالحكم الكلّي لكلّي الواقعة فغير ضائر؛ لانحلال رأيه الكلّي إلى آراء جزئيّة في موارد جزئيّة.
و أمّا الشق الثاني فراجع إلى الوجه السابق.
و لا يخفى أنّ القول بوجوب الأخذ بأحوط القولين كما ذهب إليه بعض الأساطين من قبيل القول بالتوقّف في المسألة، و مرجعه إلى القول بعدم الجواز.