responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 206

مثله فيشكّ في حدوث التخيير لا في بقائه. [1] أقول: و لا بأس بهذا الكلام إن لم يكن خروجاً عمّا يبتنى عليه البحث فإنّه مبتن على فرض ثبوت التخيير البدوي، فوقع البحث عن استمراره.

و أمّا بيان الخلل في المسألة الفرعيّة: فإنّ احتمال العقاب في العدول إلى التمام قد نشأ من احتمال تعيّن البقاء على القصر؛ إذ في صورة انتفاء احتمال تعيّن البقاء يعلم بعدم العقاب أيضاً على العدول إلى التمام. و لم أعثر على وجه عقلي؛ أو شرعي لاحتمال تعيّن البقاء، و مثل هذا الاحتمال لا يعبأ به عند العقلاء. مضافاً إلى إجراء استصحاب تعليقي في العمل بالتمام، فيدفع به احتمال العقاب.

و منها: استلزام العدول؛ للعلم بمخالفة قطعيّة للتكيف الواقعي، مثلًا إذا أتى بالظهر قصراً تقليداً لفتوى الأوّل في مورد، و أتى بالعصر تماماً تقليداً لفتوى الثاني في ذلك المورد، فيعلم بفساد إحدى الصلاتين.

قال بعض الأساطين:

لا إجمال في متعلّق البطلان، بل يعلم تفصيلًا ببطلان العصر إمّا لعدم الترتيب؛ لاحتمال فساد الظهر و إمّا لأنّه قصر أيضاً كالظهر.

قال:

و هذا جار في كلّ عملين مترتّبين إذا قلّد في أحدهما مجتهداً ثمّ عدل إلى مجتهد آخر في الثاني. [2] أقول: هذا خلط بين الشرط الواقعي و الشرط الذكري؛ فإنّ ترتّب العصر على الظهر شرط ذكرى، و ليس بواقعي، فلو كان المقلّد متذكّراً للشرط عند الدخول في العصر لم يجز له الدخول فيها بقصد التمام؛ إمّا لعدم الإتيان بالظهر؛ أو لوجوب العصر عليه قصراً.


[1] دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 72.

[2] دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 72.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست