responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 205

مثل هذا الحكم لا يوجب حرمة العدول إلى غيره، و وجوب الالتزام به، و هذا الاستصحاب غير معارض لاستصحاب الحكم الشأني الذي أفتى به الفقيه الأخر.

و منها: قاعدة الاشتغال من جهة دوران الأمر بين التعيين و التخيير. و بيانها في المسألة الأُصوليّة أنّ حجّيّة قول الفقيه الأوّل معلومة، و حجّيّة قول الفقيه الثاني مشكوكة فيها، فهي ساقطة عن الحجّيّة؛ إذ الشكّ فيها ملازم للحكم بعدمها.

إمّا معلوميّة حجّيّة قول الفقيه الأوّل فلأنّه الحجّة المعيّنة على فرض عدم جواز العدول؛ و أنّه الحجّة المخيّرة على فرض جواز العدول.

و أمّا صيرورة قول الثاني مشكوكة فيها فلعدم حجّيّتها على فرض تعيّن الحجّيّة لقول الأوّل.

و في المسألة الفرعيّة نقول: إنّه نفرض رأي الفقيه الأوّل وجوب القصر في مسألة، و رأي الفقيه الثاني وجوب التمام في نفس تلك المسألة. فالمقلّد يعلم بعدم عقاب عليه عند البقاء على وجوب القصر، لكنّ في العدول عنه إلى التمام احتمال العقاب موجود. و الخلل في هذا الوجه يظهر بأدنى تأمّل.

أمّا في المسألة الأُصوليّة فلأنّ احتمال تعيّن حجّة للحجّيّة قد يكون لصفة خاصّة بها بحيث لا يشترك معها عدلها، فالاحتمال في هذه الصورة متمكّن، و قد لا يكون كذلك؛ فالاحتمال ملغى عند العقلاء، و مقامنا من قبيل الثاني؛ فإنّ احتمال تعيّن قول الأوّل في الحجّيّة قد جاء من ناحية الشرع، و هذا مشترك بينها و بين عدلها، و ليس بشي‌ء يختصّ بها.

أوّلًا: فإنّهما مثلان على فرض وجود إطلاق في الباب، و على فرض عدم وجوده و ثانياً: أنّ هذا الوجه لا ينهض في مقابل استصحاب التخيير.

و أورد بعض الأساطين ب:

أنّ الاستصحاب غير جار في جميع الصور، فإذا كان تقليد المجتهد الأوّل متعيّناً ثمّ وجد

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست