نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 204
شرطه، كما أنّ الالتزام بإحدى الحجّتين الشأنيّتين لا يوجب سقوط الأُخرى عن الحجّيّة الشأنيّة، و على فرض حدوث الشكّ في السقوط فالاستصحاب حاكم ببقائها، و لا معارضة بينه و بين استصحاب بقاء الحجّيّة الفعليّة المشروطة بالالتزام إن حدث الشكّ في إبقائها.
ثمّ قال دام ظلّه.
و أمّا الثاني: هو أن يكون المستصحب الحكم الفرعي الذي أدّت إليه الفتوى المختارة كوجوب القصر، فاستصحابه ينافي الحجّيّة التخييريّة أيضاً [1] لأنّ مضمون الفتوى هو وجوب صلاة القصر تعييناً و قد تنجّز على المكلّف، بسبب اختياره الفتوى التي تؤدّي إليه.
فوجوب القصر تعييناً معلوم للمكلّف تعبّداً فبقاؤه بالاستصحاب مناف لبقاء الفتوى الثانية على الحجّيّة التخييريّة؛.
أقول: إنّ تنجّز وجوب القصر عليه كان مشروطاً بالتزامه بتلك الفتوى، و بترك الالتزام بها يزول التنجّز عن ذلك الوجوب، فوجوب صلاة القصر عليه تعييناً لم يكن بمطلق، بل كان دائراً مدار الالتزام بتلك الفتوى، و وجوب القصر التعييني المشروط في مرتبة التنجّز للقصر لا ينافي وجوب الإتمام عليه في مرتبة الشأنيّة؛ إذ المسألة الفرعيّة هنا تابعة للمسألة الأُصوليّة، فلا يزيد الفرع على الأصل، و إنّ النتيجة تابعة لأخصّ المقدّمتين.
و اعلم أنّ القائل بعدم جواز العدول احتجّ بوجوه لا تخل من خلل في أنفسها، و على فرض خلوّها من الخلل فهي محجوجة بما ذكرنا من الدليل الاجتهادي على الجواز.
منها: استصحاب الحكم المختار.
و الخلل فيه أنّ تنجّز الحكم المختار عليه كان مشروطاً بالالتزام به، و استصحاب