responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 194

مع العدم بأعلميّة أحدهما ممنوعة. [1] أقول: لا ريب في أنّ سيرتهم في عصر المعصومين عند الاستفتاء لم تكن قائمة على الفحص عن الأعلم؛ إذ لو كانت السيرة قائمة على ذلك لبانت، فإنّ مثل هذه السيرة ليس ممّا تخفى، مع تكرّر موارده في أزمنة متعدّدة، و أمكنة متعدّدة حال كون موردها ممّا يبتلى به العامّة، مع أنّه لا ريب في وجود العلم الإجمالي باختلاف المفتين في الفتاوى، فإنّ اتّفاقهم في جميع الفتاوى بعيد عادة.

و قد مرّ أنّ نسبة المسائل التي تكون أحكامها مورداً لاتّفاقهم إلى المسائل التي ليست كذلك، كنسبة الآحاد إلى المئات.

قال في المستمسك:

إنّ مجرّد قيام السيرة على الرجوع إلى المختلفين في الفضيلة لا يجدي في جواز الرجوع إليهم مع الاختلاف في الفتوى، و لم تثبت سيرة على ذلك، و العلم بوجود الخلاف و إن كان محقّقاً، لكن ثبوت السيرة على الرجوع إلى المفضول غير معلوم، بل بعيد جدّاً فيما هو محلّ الكلام أعني صورة الاختلاف المعلوم، و إمكان الرجوع إلى الأعلم. [2] أقول: يمكن إثبات اتّصاف السيرة بالوصفين:

أحدهما: قيامها على الرجوع إلى المفضول عند العلم بالاختلاف.

و ثانيهما: قيامها على الرجوع إلى المفضول عند إمكان الرجوع إلى الأفضل.

و ذلك لأنّ العلم بالاختلاف في الفتوى كما أشرنا إليه كان محقّقاً، و الذي لم يكن متحقّقاً هو العلم بعدم الاختلاف في الفتوى، مع أنّ صرف عدم قيام السيرة على الفحص عن الأعلم عند قصد الرجوع كاف في إثبات المطلوب، فلا يحتاج في الاستدلال بها إلى إحراز قيام السيرة على الرجوع إلى المفضول.

و أمّا إمكان الرجوع إلى الأعلم في ذلك العصر فلا يحرز إلا بعد كون‌


[1] كفاية الأُصول، ج 2، ص 439.

[2] المستمسك، ج 1، ص 27.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست