responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 105

و تحقيق البحث فيه أن يقال: إنّ للجنون درجات و مراتب. و المجنون الذي يصحّ منه الاستنباط، و يقتدر على الاجتهاد، و يتمكّن من بيان آرائه و فتياه خارج عن متيقّن معقد الإجماع، لكن لا يبعد دعوى انصراف الأدلّة اللفظيّة عن مثله.

و أمّا المجنون الأدواري فالظاهر كونه مشمولًا للإطلاقات، و خارجاً عن متيقّن معقد الإجماع المدّعى؛ و لعلّه لذلك حكي القول بجواز تقليده عن صاحبي الإشارات و المفاتيح. [1] ثمّ إنّ العقل المعتبر في المفتي هل هو العقل في حال الاستنباط أم العقل في حال العمل بفتواه؟

و الأوّل أقرب؛ لقيام سيرة العقلاء على الرجوع إلى رأي الخبير عند جنونه إذا كان استنباطه في حال إفاقته، و لا بأس بجريان استصحاب جواز العمل بمثل هذه الفتوى بعد عروض الجنون، كما أنّ المتيقّن من الإجماع على عدم جواز تقليد المجنون هو الجنون في حال الاستنباط.

و قال بعض الأساطين:

لا ريب في اعتبار العقل حال العمل بفتواه فضلًا عن حال الاستنباط؛ لظهور الأدلّة اللفظيّة في أنّ المرجع هو الفقيه لا رأيه، و لا يصدق الفقيه و العالم على المجنون، فلا اعتبار برأيه السابق قبل طروء الجنون عليه‌ [2].

أقول: و هذا الكلام لا يخلو من ضعف؛ لأنّ الظاهر من الإرجاع إلى الفقيه أنّ المراد من الفقيه من يكون صالحاً لأخذ الفتوى منه.

و أمّا عمل المستفتي بقوله فهو أجنبي عن ذلك، و غير مقوّم لصلاحيّة الفقيه لأن يصير مرجعاً، فإنّ المعتبر في المرجع هو الصلاحيّة، لا الفعليّة.

و أمّا ظهور الأدلّة في كون المرجع هو الفقيه لا رأيه، و دعوى انصرافها عن المجنون‌


[1] مفاتيح الأُصول، ص 611، سطر 5.

[2] دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 120.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست