responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 104

لهواه، مطيعاً لأمر مولاه» [1] فإنّه و إن كان المتبادر منه المفروض في الكلام كون المفتي بالغاً مكلّفاً، لكنّه لا دافع لاحتمال وروده مورد الغالب، فإنّ جلّ المفتين مكلّفون.

و احتجّ لاشتراط البلوغ في المفتي بقوله (عليه السلام): إنّ عمد الصبي خطأ» [2].

و تقريب الاستدلال به أوّلًا: أنّ المستفاد به إلغاء آثار أفعال الصبيّ و أقواله، و منها: آراؤه و فتاواه، و لا حجّيّة للرأي الصادر عنه.

و يرد عليه: أنّ ظاهر لفظ العمد اختصاصه بما يصلح أن يوصف به، كالقول و الفعل، فهو منصرف عمّا لا يصلح لأن يوصف به كالعلم.

و ثانياً: أنّ المقسم بين العمد و الخطإ في الرواية ليس بمطلق الأفعال، بل المقسم هو الفعل الذي يختلف حكمه الشرعي حال صدوره خطأ عن حال صدوره عمداً كالجنايات، فإنّ حكم القتل خطأ مثلًا «أنّ الدية على العاقلة» فيدلّ الحديث أنّ دية قتل الصبيّ على العاقلة، كما يدلّ على ذلك نصّ، فلا إطلاق له حتّى يشمل جميع ما للصبي من الأقوال و الآراء و العلوم.

ثمّ إنّ البلوغ على فرض تسليم اشتراطه في المفتي هل هو وصف للمرجع، أو هو وصف لزمان الاجتهاد؟ و لعلّ الأوّل أظهر بدعوى دلالة قوله (عليه السلام): «فاصمدا في دينكما عل كل مسنّ في حبّنا، و كلّ كثير القدم في أمرنا» [3] لكن احتمال جعل الوصفين طريقاً إلى حصول الوثوق بتشيّعه، و بمعرفته لعلومهم «لا دافع له.

العقل‌

و من الأوصاف التي قالوا باشتراطها في المفتي العقل. قيل: و عليه إجماع السلف و الخلف.


[1] وسائل الشيعة، ج 27، ص 131، الباب 10 من أبواب صفات القاضي، ح 20؛ تفسير العسكري، ص 300، ح 143.

[2] وسائل الشيعة، ج 29، ص 89، الباب 35 من أبواب القصاص، ح 2.

[3] وسائل الشيعة، ج 27، ص 151، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ح 45،

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست