responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 106

فذلك غير مانع عن العمل برأيه في حال الجنون إذا كان ذلك الرأي مستنبطاً حال الإفاقة؛ فإنّ الانصراف مفيد لاشتراط العقل في حال الاستنباط، لا حال العمل بفتواه؛ لما عرفت من أنّ عمل المستفتي بفتوى المفتي أجنبي عن صدق لفظ على المفتي، و أجنبي عن انصرافه عنه، و إلا يلزمه دام ظلّه أن يقول بصحّة العمل بفتواه حال الإفاقة؛ إن كانت الفتوى مستنبطة في حال الجنون. و بمثل ذلك يرد على من اعتبر الفعليّة في معنى المرجع دون الصلاحيّة.

الرجولة

قيل باشتراط الرجولة في المفتي، لكنّ الإطلاقات و سيرة العقلاء حاكمتان بعدم اشتراطها فيه، و ليس هناك ما يصلح لتقيّد الإطلاقات، و للردع عن السيرة.

أمّا قوله (عليه السلام): «فانظرا إلى رجل منكم» [1]. فلا يصلح للتقيّد و لا للردع؛ لما عرفت في البحث عن اشتراط البلوغ، و لعلّه لذلك قال بعض المحقّقين بجواز تقليد الأُنثى و الخنثى.

و يشهد لعدم اشتراط الرجولة في المفتي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبى عبد الله (عليه السلام) في حديث قال، قلت له: إنّ معنا صبيّاً مولوداً فكيف نصنع به؟

فقال (عليه السلام): «مر أُمّه «تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها» [2]، فأتتها فسألتها كيف تصنع؟ فقالت: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه و جرّدوه و غسّلوه، كما يجرّد المحرم، و قفوا به المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه، و احلقوا رأسه، ثمّ زوروا به البيت، و مري الجارية أن تطوف به بالبيت، و بين الصفا و المروة.

فإنّ الظاهر منها الإرجاع إلى حميدة لأخذ الحكم لا لأخذ الحديث، كما أنّها لم ترو حديثاً لزوجة ابن الحجّاج، بل أخبرتها بالحكم، و بما يجب أن تصنعه في حجّ ولدها،


[1] وسائل الشيعة، ج 27، ص 13، الباب 1 من أبواب صفات القاضي، ح 5.

[2] وسائل الشيعة، ج 11، ص 286، الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ، ح 1.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست