responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 54

معنى واحد أم لا؟ و هل يجوز استعمال اللفظ في معناه الحقيقي و المجازي أم لا؟ و أغلب ما يستعمل الجواز بهذا المعنى فيه، الكتب الأدبيّة و المسائل اللغويّة.

و بعبارة أخرى: معنى قولهم المستثنى يجوز فيه النصب و الإبدال، أي كلاهما صحيح لغة.

الخامس: الإذن في الفعل الذي قد يتفصّل بالإذن في الترك، فيصير إباحة خاصّة أو ندبا أو كراهة بحسب الاعتبارات، و قد يتفصّل بعدم الإذن في الترك، فيصير وجوبا، و يقابله الحرام حينئذ، كما يقال: لا يجوز الزنا، أي هو حرام؛ و الشي‌ء الفلاني جائز، أي لا عقاب في فعله؛ أو جائز الترك، أي لا عقاب في تركه، و هكذا.

و بعد ما عرفت أنّ للجواز إطلاقات خمسة، فليعلم أنّا لسنا الآن في صدد أنّ الجواز حقيقة في أيّ المعاني و مجاز في أيّها؟ بل غرضنا أنّ المراد من الجواز في محل النزاع، حيث يختلفون في جواز التجزّي في الاجتهاد و عدمها على قولين، أيّ المعاني.

فنقول: إنّ الظاهر المتبادر من الجواز في المقام هو المعنى الأوّل، فإنّ مفاد بعض أدلّة القائلين بعدم الجواز امتناع التجزّي، و لكن الحقّ أنّ الكلام في المسألة يقع في مقامين:

الأوّل: جواز نفس التجزّي و عدمه؛ و الجواز حينئذ مستعمل في معنى الإمكان لا في سائر المعاني.

و الثاني: في جواز العمل بما استنبطه المتجزّي، و الكلام فيه أيضا يقع في مقامين أيضا، أحدهما جواز عمله بما استنبطه و عدمه، و الجواز حينئذ بمعنى الوجوب، بمعنى أنّه هل يجب عليه العمل بمقتضى ظنّه أو يحرم عليه، بل يجب عليه التقليد؟

و الثاني جواز عمل المقلّدين بما استنبطه و عدمه، و الجواز حينئذ بمعنى الصحّة، و الدليل على شمول هذا العنوان المقامات الثلاثة- مع ظهوره في المقام الأوّل- أنّهم لم يجعلوا للمقامين الآخرين عنوانا على حده، بل ذكروهما في هذا العنوان.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست