responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 55

الأمر الثاني: في أنّ جواز عمل المتجزّي بما استنبطه و عدم الجواز، مسألة من المسائل التي لا بدّ فيها إمّا من الاجتهاد أو التقليد

؛ فهل يجب على المتجزّي الاجتهاد في هذا المسألة، أم يجب عليه الرجوع فيها إلى المجتهد المطلق و تقليده فيها؟ حتّى يكون ذلك المتجزّي اجتهاده في ساير المسائل و عمله بما اجتهده اجتهادا عن تقليد؛ أو نقول تقليدا في اجتهاد فأمر ذلك المتجزّي دائر بين المحذورين، وجوب الاجتهاد و وجوب التقليد المستلزم لحرمة الاجتهاد.

و مقتضى القاعدة فيما دار الأمر فيه بين المحذورين، الأخذ بالقدر المتيقّن إن كان موجودا في البين، كما لو كان أحد الطرفين إجماعيّا؛ و إن لم يكن في البين قدر متيقّن، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجّح؛ فإن كان المرجّح في أحد الطرفين، فالأخذ به متيقّن؛ و إن تساويا من جميع الوجوه، فالحكم التخيير.

و فيما نحن فيه، لمّا لا يكون وجوب التقليد إجماعيّا، و لا وجوب اجتهاده في هذه المسألة إجماعيّا أيضا، فيرتفع اليد عن الأخذ بالقدر المتيقّن، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجّح، و هو موجود في جانب الاجتهاد، لأنّ ذلك الشخص لو اجتهد في هذه المسألة، لكان اجتهاده مفيدا للظنّ؛ فتأمّل، لأنّ الاجتهاد لا يلازم الظنّ، لإمكان أن يصير متوقّفا بعد الاجتهاد، و لو بنى على التقليد كان مفيدا للوهم، و الظنّ راجح على الوهم.

فإن قلت: رجحان الظنّ على الوهم كلّيّا ممنوع، لأنّ الظنّ الحاصل من القياس إذا تعارض مع الوهم الحاصل من التقليد، فلا ريب في رجحان الوهم حينئذ على الظنّ، فلعلّ هذا الظنّ من قبيل الظنّ الحاصل من القياس في عدم الاعتبار.

قلت: حاصل ما ذكرت تساوي الظنّ و الوهم من هذه الحيثيّة أيضا، بمعنى أنّه كما يحتمل أن يكون الظنّ غير معتبر كذلك يحتمل أن يكون الوهم غير معتبر، و لكن الظنّ بنفسه مع قطع النظر عن الاعتبار و عدمه راجح على الوهم من حيث هو هو، و لا ضير في صيرورة الشي‌ء الذي ليس معتبرا في حدّ ذاته مرجّحا لدليل شرعي،

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست