responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 318

«المعالم» و من بعض.

قلت: هذه الشهرة لفساد مدركها، لا يورث الظنّ، فلا يكون مرجّحا.

سلّمنا، لكن الظنّ المستفاد منها نوعيّ؛ و الظنّ المستفاد من قول المفضول، في الصورة المفروضة، شخصيّ، و الشخص وارد على الظنّ النوعي.

أقول: و هذا الدليل ممّا يضحك عليه الثكلى.

أمّا أوّلا: فلأنّ هذا الفرض نادر في غاية الندرة؛ و لا يصحّ فرض صورة لا مورد لها، و التعدّي إلى غيرها من الصور الغالبة؛ فإنّ الأحكام الشرعيّة واردة مورد الغالب.

و أمّا ثانيا: فسلّمنا ذلك، لكن لزوم تقليد المفضول في هذه الصورة، إنّما هو على سبيل العينيّة لا التخيير؛ و التعدّي من هذه الصورة إلى سائر الصور، لا بدّ و أن يكون في هذا الحكم، لا في الحكم الآخر الذي هو التخيير؛ و ذلك مستلزم للقول بوجوب تقليد المفضول عينا، و لو كان الظنّ في جانب الأعلم، و ذلك باطل بالإجماع، لانحصار قول المتخاصمين في أنّ تقليد الأعلم واجب عيني، أو أحد فردي الواجب المخيّر.

سلّمنا، لكن عدم صلاحيّة الشهرة لكونها مرجّحا، لعدم حصول الوصف منها، مع تسليم عدم حصول الوصف منها، باطل جدّا؛ لأنّه لا يشترط في المرجّح أن يكون من الأسباب المعتبرة في الشرع، بل يكفي فيه على زعم الأستاد أيضا، صيرورة أحد الطرفين أرجح من الآخر في الجملة، و لو كان ذلك المرجّح قياسا مثلا، أو كان قول ثالث موافقا لأحد القولين المتعارضين.

سلّمنا، لكن كان الغرض من إيراد الشهرة، كونها مرجّحا لأحد المتعارضين، و هما الإجماعان؛ لا المعارضة بها مع الظنّ الحاصل من قول المفضول في هذا الفرض، حتّى يقال: إنّ الظنّ الحاصل من الشهرة نوعي، و الظنّ الآخر شخصي، و إلّا فللخصم أن يقول: إنّ هذا الظنّ النوعي معاضد بالظنّ الشخصي، الحاصل من قول‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست