responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 317

أقول: و هذا الكلام كما ترى.

أمّا أوّلا، فلأنّه سلّمه اللّه أجرى أصل البراءة في أكثر المسائل المتقدّمة في هذا البحث، مع أنّ الكلام في الكلّ إنّما كان في الحجّيّة و عدمها.

و أمّا ثانيا، فلأنّه لا معنى للحجّيّة إلّا وجوب العمل، و هو من الأحكام الفرعيّة، فلا معنى لعدّها من الأحكام الوضعيّة.

سلّمنا، لكن لا يجري أصل البراءة في الأحكام الوضعيّة؛ كذلك لا يجري أصل الاشتغال فيها أيضا، لأنّ اقتضاء الاشتغال اليقيني الامتثال اليقيني، إنّما يتصوّر فيما كان من التكليفيّات، لأنّ الامتثال هو الإتيان بالشي‌ء على مقتضى الأمر مثلا، و حيث لا تكليف فاشتغال الذمّة به غير متصوّرة، حتّى يقتضي القطع بالامتثال.

و كيف ما كان، هذا كلام لا محصّل له.

و ثانيا البرهان العقلي، بيانه: أنّه فيما لو كان ظنّ المقلّد في جانب المفضول، فالإجماع الذي يدّعيه الخصم على وجوب تقليد الأعلم، لا يشمل هذه الصورة، لأنّ مدركه- على ما ذكره- أنّ الظنّ في جانب الأعلم، فلا بدّ من تقليده؛ و من البيّن أنّ هذا الإجماع لا يشمل الصورة المفروضة؛ فنقول فيها: لو خيّرناه بين تقليد الفاضل و المفضول، يلزم التسوية بين الراجح و المرجوح؛ و لو التزمناه بتقليد الأعلم، يلزم ترجيح المرجوح على الراجح؛ فإنّ العمل بما ظنّ أقربيّته للواقع، ممّا يحكم القوّة العاقلة برجحانه على العمل، بما ليس كذلك.

و بعد ما ثبت في صورة وجوب تقليد المفضول، نتعدّى إلى غيرها من الصور بالإجماع المركّب، فإنّه لا فاضل من هذه الجهة؛ غاية الأمر أن نثبت لزوم تقليد الأعلم، فيما لو كان الظنّ في جانبه، و نتعدّى بالإجماع المركّب؛ لكن نقول: تعارض الإجماعان و تساقطا، فنرجع إلى الأصل، و هو التخيير.

فإن قلت: الإجماع الثاني محكوم بالتقديم، لكون ذهاب المعظم مرجّحا له، فإنّ المشهور قد ذهبوا إلى وجوب تقليد الأعلم، بل حكي عليه الإجماع، كما يظهر من‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست