responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 310

تميز هذا المقدار.

و أمّا الظنّ الحاصل من الأسباب الغير المعتبرة، كالحاصل من خبر مجهول الحال و الفاسق و النوم و أمثالها، فلم يقم دليل على اعتباره.

أقول: لو كان الدليل على اعتبار الظنّ الحاصل من خبر العادل هو لزوم العسر لو لاه؛ فهذا الدليل كما يجوّز الكفاية لقول العدل، كذا يجوّز الكفاية بخبر غيره؛ فتأمّل.

ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكرنا إلى هنا من كفاية السؤال مشافهة، و حصول العلم، و كتاب المفتي، و خبر العدل، و عدم كفاية غير ما ذكر، إنّما كان في صورة الإمكان من المذكورات؛ و أمّا في صورة عدم التمكّن، كما في العامي الساكن في بلد ليس فيه عادل مطّلع على الفتوى، و لم يحضره كتاب المجتهد، و لم يمكنه الوصول إلى حضرة المجتهد أيضا، فمن البيّن أنّ التكليف لا يسقط بذلك؛ فإن كان متمكّنا من الاحتياط، لا يبعد القول بلزومه عليه، و إلّا فتعتمد على قول غير العادل، مقدّما لمجهول الحال على الفاسق، و هكذا؛ فإنّه إن كان مكلّفا في هذه الحالة بما ورائه، يلزم التكليف بما لا يطاق.

ثمّ إن حصل التعارض بين هذه الطرق، كما لو تعارض قول عدل مع قول عدل آخر، أو تعارض كتاب مع كتاب آخر، أو تعارض الكتاب مع قول العدل، و هكذا؛ فإن كان المتعارضان مجهولي التاريخ، و لم يكن مرجّح لأحدهما من المرجّحات، يكون حاله بتعارض الطريقين و تساقطهما، كحال من لا طريق له إلى الفتوى؛ و إن وجد مرجّح فهو المتّبع.

و إن كانا معلومي التاريخ، كما لو كان حكم المسألة في الكتاب المقدّم على نحو، و في المتأخّر على النحو الآخر، أو كان سماع أحد العدلين متأخّرا عن سماع الآخر، يحمل هذا على رجوع المجتهد من الأوّل، فيأخذ بمن تأخّر تاريخه.

ثمّ لا يخفى أنّ صور المسألة كثيرة، و عليك استنباطها، فإنّ ما ذكره القوم في باب التعادل و التراجيح جارية هنا.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست