المسألة الثامنة: في أنّه هل يجب تقليد الأعلم، أم لا؟
بمعنى أنّه إن كان المجتهد منحصرا في واحد، فلا ريب في لزوم الأخذ بقوله، إن لم نجوّز تقليد الميّت؛ و إن كان متعدّدا، مع تساويهم، فهو أيضا ليس من محلّ النزاع؛ و مع التعدّد و أعلميّة البعض مع تساويهم في الحكم، فلأنّ بنائنا صار على لزوم التعيين حينئذ، فلا كلام فيه أيضا.
و أمّا لو كان في البين مجتهدان متخالفان في الحكم، و كان أحدهما أعلم؛ فهل يجب على العامي تقليد الأعلم عينا، أم هو مخيّر في تقليد أيّهما شاء؟
و لنبيّن أوّلا معنى لفظ الأعلم، و أنّ المراد منه ما ذا؟ فلندخل في المسألة، فنقول:
مقدّمة: في تحقيق معنى الأعلم.
يمكن أن يكون المراد بالأعلم الذي اختلفوا في وجوب تقليده عينا، من كان أشدّ قوّة لاستنباط المسائل و أقوى ملكة له، و لو لم يستنبط بعد مسألة؛ بمعنى أنّا نفرض مجتهدين، قوّة أحدهما في استنباط المسألة أشدّ من الآخر، كأن يكون أقدر من الآخر في الاستدلال عليها، و في إكثار الدليل عليها، و قادرا على إتمام المسألة في