responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 308

و على الثالث، فهل المدلول الظنّي المستفاد من اللفظ حجّة أم لا؟

الحقّ: الحجّيّة، للزوم العسر و الحرج لو لاها؛ مضافا إلى أنّ بناء العقلاء على ذلك.

و بعبارة أخرى: على الثالث يكون حكم الكتاب حكم المتواتر اللفظي، كما أنّ حكم الكتاب على الثاني حكم المتواتر المعنوي؛ بل ربما لا يحصل العلم من السماع عن المفتي مشافهة، فضلا عن حصوله عن كتابه؛ فلو كان حينئذ مكلّفا بتحصيل القطع بالمراد، لزم العسر و الحرج، بل التكليف بما لا يطاق؛ كما لا يخفى.

و أمّا على الشقّ الرابع، كما هو الغالب في أكثر الأزمنة، فالأقرب كفايته، أيضا للزوم العسر، إن قلنا باشتراط العلم باللفظ أو المراد أو كليهما.

و الحاصل: أنّ حال كتاب المفتي بالنسبة إلى المقلّد، كحال كتب الأخبار بالنسبة إلى المجتهد، فكما أنّ كتب الأخبار حجّة له، مع كونها ظنّيّة اللفظ، لاحتمال الغلط و السهو و نحوهما، و ظنّيّة المراد؛ كذلك كتاب المجتهد يجوز للمقلّد العمل به، و إن كان ظنّي اللفظ و المراد؛ هذا إذا استفاد الفتوى من الكتاب.

و أمّا إذا استفاد من السماع، كإخبار العدل بفتوى المجتهد، فهل له الكفاية بذلك أم لا؟

الحقّ: الكفاية في الجملة، للزوم العسر و الحرج أيضا، لو لاها.

و هل هو من باب الشهادة، حتّى يحتاج إلى إخبار عدلين، أو من باب الرواية، حتّى يكتفي بإخبار عدل واحد؟

الحقّ: أنّه من باب الرواية، لاستلزام القول بأنّه من باب الشهادة العسر و الحرج؛ فإنّ لزوم العسر على اشتراط إخبار عدلين في كلّ مسألة بيّن، خصوصا لأهل القرى و البوادي، مضافا على أنّا إن قلنا بتماميّة آية النبأ، و غيرها من الآيات الدالّة على حجّيّة خبر الواحد، فكلّها يؤيّد ما ذكرنا من كفاية إخبار العدل الواحد.

و هل يشترط حصول الظنّ بقوله، أم لا؟

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست