responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 307

السابع: حكم القوّة العاقلة، بأنّه بعد ما حصل العلم بفتوى المجتهد، فالسؤال عنه مشافهة مستلزم للغويّة.

الثامن: بناء العقلاء في الرجوع إلى أهل الخبرة، فإنّهم بعد ما حصل لهم العلم بقول أهل الخبرة، ليس بنائهم على السؤال منهم مشافهة.

التاسع: لزوم العسر و الحرج على المقلّدين، إن أوجبنا عليهم الأخذ من المجتهد مشافهة؛ مضافا إلى لزوم العسر و الحرج على المجتهد في بيان كلّ المسائل، لكلّ المقلّدين على هذا النحو.

فائدة: العسر و الحرج قد يلزم في النوع، فيرتفع به الحكم المستلزم لهما عنه، سواء حصل ذلك العسر لكلّ واحد من الاشخاص أم لا؛ مثلا كان في الحكم بلزوم الإتمام على المسافر مستلزما للحرج على النوع، فلذلك ارتفع الحكم عن النوع، و إن لم يكن في الإتمام حرجا على البعض؛ و قد يلزم في الشخص، و به يرتفع الحكم عنه؛ كما في التوضّي في الهواء البارد بالماء البارد، لمن يخاف الشين من استعمال الماء؛ فإنّه مسقط للزوم الوضوء عليه، و يقلب الحكم بالنسبة إليه بالتيمّم.

و تحقيق ارتفاع الحكم بالعسر و الحرج موقوف على بسط كامل، و ليس المحلّ محلّه، فلنعد إلى ما كنّا فيه، فنقول:

الضابط: أنّه إن حصل العلم للمقلّد بفتوى مجتهده، كما لو حصل بأخبار جماعة، أو من كتابه المعلوم أنّه من خطّه مثلا؛ بل لو حصل له العلم من الاسباب الغير المعتبرة، كالرمل و الجفر مثلا، فهو حجّة عليه، و يجوز له العمل به؛ لما تقرّر في مسألة التجزّي، من الأدلّة على حجّيّة العلم.

و إن حصّل الكتاب المنتسب إلى المجتهد، فلا يخلو إمّا يحصل العلم بأنّ اللفظ من المجتهد مع العلم بالمراد؛ و إمّا اللفظ ظنّي و لكن المراد قطعيّ، بمعنى أنّه يحصل له القطع، بأنّ مدلول هذا اللفظ الظنّي فتوى مجتهده؛ و إمّا المراد ظنّي و اللفظ قطعي؛ و إمّا كلاهما ظنّيان؛ و على الأوّل و الثاني فلا ريب في الحجّيّة، لما دلّ على حجّيّة العلم؛

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست