الحقّ: أنّ الشبهة إن كانت محصورة، كما لو كان المشكوك فيه في غيره معلومة بالعلم الإجمالي، فبقاعدة لزوم الاحتراز عن الشبهة المحصورة، لا يجوز له تقليده فيها لغيره، بل يقلّده؛ و هذه المسألة هي عين المسألة الثانية.
و إن كانت غير محصورة، فمقتضى القاعدة، و إن كانت عدم لزوم الاحتراز و جواز الرجوع، لكن نقول هنا: إنّ تقليد المجتهد الأوّل في المشكوك فيه، إن كان مؤدّيا إلى الحرج، كما لو كان المشكوك فيه مسائل كثيرة، فيجوز له تقليد الغير فيها؛ و إلّا كما لو كان مسألة أو مسألتين، فمقتضى قاعدة الاحتياط أن يقلّد المجتهد الأوّل.
و إنّما تخلّفنا عن مقتضى قاعدة الشبهة الغير المحصورة من عدم لزوم الاحتراز، لأنّ الدليل عليه إنّما هو لزوم العسر و الحرج، و لا ريب في أنّ تقليد المجتهد الأوّل في مسألة، مع إمكان وصول يده إليه، غير مستلزم العسر؛ فعدم لزوم الاحتراز عن الشبهة الغير المحصورة، دائر مدار لزوم العسر و عدمه، بمعنى أنّ الدليل الدالّ على لزوم الاحتراز، إنّما دلّ عليه مطلقا، سواء كان محصورة أو غير محصورة، لكن لزوم العسر و الحرج أخرج الغير المحصورة عن هذا الحكم، فالمدار عليه.