responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 304

و المعيار فيه أنّ المخالفة القطعيّة إن كانت حاصلة بالنسبة إلى الشخص الواحد، لاستصحاب جميع الأفراد التي وقعت فيه الشبهة، فالشكّ في الحادث مانع، و إلّا فلا؛ و قد قدّمنا الكلام فيه في مسألة أصل البراءة، و كذا في مسألة الاستصحاب؛ فتذكّر، و ما نحن فيه من قبيل ما ليس الشكّ في الحادث مانعا من جريان الاستصحاب فيه، كما لا يخفى.

ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكرنا ليس منحصرا بفرض موت أحد المجتهدين، بل يجري الكلام طابق النعل بالنعل، فيما لو حصل العلم بفسق أحدهم، أو بتجديد رأيه، و أمثال ذلك، ممّا لا يجوز البقاء على التقليد معه.

الرابع: لو كان في البين مجتهدا مثلا، و حكم أحدهم بحلّيّة الزبيب مثلا و الآخر بحرمته؛ و حصل القطع للمقلّد بتقليد أحدهما، لكن لا يدري أنّه قلّد من يقول بالحلّيّة أو قلّد من يقول بالحرمة؟ فنقول: يحتمل أن يقال بالأخذ بالاحتياط، كأن يترك أكل الزبيب مثلا؛ و يمكن القول بالقرعة برجوع إلى تخيير البدوي؛ لكن لعدم لزوم الاحتياط، و بضعف العمومات الدالّة على القرعة، و عدم انجبارها فيما نحن فيه بعمل الأصحاب؛ يتعيّن القول بالتخيير، فيقلّد من يريد.

و لا فرق بين أن يكون المشتبه فيه مسألة واحدة، كما فيما ذكر؛ أو متعدّدة كما لو قلّد مجتهدا في خمسة مسائل مثلا، و قلّد الآخر في خمس أخرى؛ فاشتبه عليه، فإنّه حينئذ لا يدري في كلّ مسألة من المسائل العشرة، أنّه قلّد هذا أو ذاك.

الخامس: لو قلّد مجتهدا في مسائل كثيرة، ثمّ احتاج في واقعة إلى مسألة، فيشكّ في أنّه قلّده أيضا في تلك أم لا.

و الفرق بين هذا القسم و القسم الأوّل، أنّ في القسم الأوّل المسائل التي قلّد فيها معلومة و المشكوك فيه مشكوك بالشكّ القطعي، و المعلوم معلوم بالعلم التفصيلي؛ و في هذا القسم، المعلوم معلوم بالعلم الإجمالي؛ فهل يجوز له الرجوع فيها إلى غيره أم لا؟

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست