responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 303

بناءنا على لزوم الاحتراز من الشبهة المحصورة، فليقلّد في كلّ واحد من المسائل العشرة لهذا المجتهد.

الثالث: لو قلّد مجتهدا في جواز تقليد الميّت مثلا، و كان في البين مجتهدون متعدّدون، ثمّ مات أحدهم‌ [1]، و حصل للمقلّد الاشتباه في أنّ المجتهد الذي قلّده هل هو الذي مات، أو أحد الباقين فما ذا يصنع؟

الحقّ: أنّه يجري استصحاب حياة مجتهده، و يبني على تقليده السابق.

فإن قلت: الشكّ في الحادث، فلا يجري الاستصحاب، للعلم بموت أحدهم.

قلت: مخالفة هذا العلم لا ضير فيه، لأنّه ليس بالنسبة إلى شخص واحد؛ نظير ما تقدّم منّا في واجدي المعنى في الثوب المشترك، و كذا فيمن حصل له القطع باصابة البول، إمّا بلباسه أو بالأرض؛ فإنّه يستصحب طهارة الثوب، مع أنّ الشكّ في الحادث؛ و كذا نستصحب حياة أصدقائنا الموجودين في البلاد البعيدة، مع القطع بموت جمع كثير في ذلك البلد، بل في كلّ يوم؛ و لا فرق في جريان هذا الاستصحاب، بين كون الشبهة محصورة أو غير محصورة.

أمّا الثاني، فكاستصحاب حياة الأصدقاء؛ و أمّا المحصورة، فشرط جريان الاستصحاب فيها كونها غير متعلّقة بشخص واحد، كما لو كان له أثواب متعدّدة، مع حصول القطع بطريان النجاسة على أحدها، فإنّه لا يجري فيه الاستصحاب.

و المورد الذي يكون الشكّ في الحادث مانعا من جريان الاستصحاب، هو المورد الذي يكون من هذا القبيل؛ و أمّا فيما لم يكن المحصورة متعلّقة لشخص واحد، كما لو حصل له القطع إمّا بنجاسة ثوبه أو ثوب أخيه، أو كان ابنه مسافرا في السفينة مثلا، و كان معه خمسة رجال، و حصل القطع بموت أحدهم؛ و كما في الثوب المشترك و نظائرها، فليس الشكّ في الحادث مانعا عن جريان الاستصحاب.


[1]- في الأصل: أحدهما.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست