بناءنا على لزوم الاحتراز من الشبهة المحصورة، فليقلّد في كلّ واحد من المسائل العشرة لهذا المجتهد.
الثالث: لو قلّد مجتهدا في جواز تقليد الميّت مثلا، و كان في البين مجتهدون متعدّدون، ثمّ مات أحدهم [1]، و حصل للمقلّد الاشتباه في أنّ المجتهد الذي قلّده هل هو الذي مات، أو أحد الباقين فما ذا يصنع؟
الحقّ: أنّه يجري استصحاب حياة مجتهده، و يبني على تقليده السابق.
فإن قلت: الشكّ في الحادث، فلا يجري الاستصحاب، للعلم بموت أحدهم.
قلت: مخالفة هذا العلم لا ضير فيه، لأنّه ليس بالنسبة إلى شخص واحد؛ نظير ما تقدّم منّا في واجدي المعنى في الثوب المشترك، و كذا فيمن حصل له القطع باصابة البول، إمّا بلباسه أو بالأرض؛ فإنّه يستصحب طهارة الثوب، مع أنّ الشكّ في الحادث؛ و كذا نستصحب حياة أصدقائنا الموجودين في البلاد البعيدة، مع القطع بموت جمع كثير في ذلك البلد، بل في كلّ يوم؛ و لا فرق في جريان هذا الاستصحاب، بين كون الشبهة محصورة أو غير محصورة.
أمّا الثاني، فكاستصحاب حياة الأصدقاء؛ و أمّا المحصورة، فشرط جريان الاستصحاب فيها كونها غير متعلّقة بشخص واحد، كما لو كان له أثواب متعدّدة، مع حصول القطع بطريان النجاسة على أحدها، فإنّه لا يجري فيه الاستصحاب.
و المورد الذي يكون الشكّ في الحادث مانعا من جريان الاستصحاب، هو المورد الذي يكون من هذا القبيل؛ و أمّا فيما لم يكن المحصورة متعلّقة لشخص واحد، كما لو حصل له القطع إمّا بنجاسة ثوبه أو ثوب أخيه، أو كان ابنه مسافرا في السفينة مثلا، و كان معه خمسة رجال، و حصل القطع بموت أحدهم؛ و كما في الثوب المشترك و نظائرها، فليس الشكّ في الحادث مانعا عن جريان الاستصحاب.