responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 302

غير الحرام، إلى غير الوجوب؛ و في جميع ما دار أمره بين الحرام و غير الواجب إلى غير الحرمة، فإنّه حينئذ يلزم عليه أيضا المخالفة القطعيّة؛ فعلى ما قلت، لا بدّ من الحكم بحرمة الاجتهاد أيضا.

و ثانيا: بأنّا نجوّز التبعيض ما لم ينجر إلى القطع بالمخالفة كما نجوّز الاجتهاد للمجتهد المفروض ما لم يحصل ذلك؛ و بعد التجويز إلى ذلك الحدّ، لا يلزم محذور كما لا يخفى؛ مضافا إلى أنّا إن لم نجوّز التبعيض، يلزم العسر و الحرج في بعض الصور، كما لو بنى على تقليد مجتهد غير حاضر عنده في المسائل الحاضرة عنده من فتاويه، فإنّه لو ألزمناه بتقليد ذلك المجتهد في المسائل التي لم يحضره، يلزم العسر و الحرج؛ و ذلك بيّن.

فروع:

الأوّل: لو علم أنّه قلّد المجتهد المخصوص في نبذ معلوم من المسائل، و شكّ في تقليده له في مسألة قبل الإتيان بها، كما لو شكّ في أنّه قلّد هذا المجتهد في وجوب صلاة الجمعة مثلا، مع قوله بوجوبها قبل الإتيان بها؛ فهل يجوز الرجوع فيها إلى غيره أم لا؟

الحقّ: جوازه فيها، لاستصحاب عدم التقليد فيها؛ و أمّا لو شكّ بعد الإتيان فلا يجوز، لأنّ الاستصحاب معارض حينئذ بأصالة حمل فعل المسلم، أي صلاته على الصحّة، أي على صدوره على وجه التقليد، و الاستصحاب لا يقاومها.

الثاني: لو كان عشرة مسائل مثلا و علم بأنّه قلّد هذا المجتهد في خمسة منها، و لم يقلّد أحدا في خمسة أخرى؛ ثمّ اشتبه عليه المسائل المقلّدة فيها مع غيرها؛ فهل يجوز له تقليد الآخر في خمسة منها مثلا أم لا؟

الحقّ: عدم جواز تقليد الآخر، لكون الشبهة محصورة، فإنّ الأمر في كلّ واحد من المسائل في تقليده فيه للآخر دائر بين الحرام، لاحتمال كونه ممّا قلّد فيها، فلا يجوز له الرجوع؛ و المباح، لاحتمال كونه ممّا لم يقلّد فيه، فيجوز له الرجوع؛ و قد عرفت أنّ‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست