responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 264

ثمّ لا يخفى أنّ وجوب معرفة هذه الأصول بالبراهين المتقنة، و الاقتدار على دفع الشبهة، سواء كان المشكّك من أهل الدين أو من خلاف أهل الدين، على وجه الكفاية، ممّا لا كلام فيه، كما أنّ وجوب الاجتهاد في الفروع على هذا الوجه، ممّا لا نزاع فيه.

ثمّ لا يخفى أنّ كفاية معرفة أصول الدين على الصورة الرابعة، و هي كون قطعه الحاصل من الاجتهاد من الأدلّة التفصيليّة، ممّا لا خلاف فيه أيضا؛ إنّما الكلام في كفاية المعرفة على وجه التقليد و الظنّ و القطع، لا من الأدلّة التفصيليّة، بمعنى أنّ المعرفة على نحو الصورة الرابعة واجب عينيّ على كلّ أحد، أم يكفي المعرفة على نحو صورة من الصور الثلاثة الباقية.

ففي هذه المسألة مقامات ثلاثة

، ثمّ لا يخفى أنّ الأصل في المسألة مع القائلين بعدم الكفاية.

أمّا عدم كفاية التقليد، فمدرك الأصل فيه أمور أربعة:

الأوّل: الاستصحاب، بيانه: أنّه علمنا إجمالا بكوننا مأمورين بالمعرفة و بعد المعرفة على وجه التقليد و شكّنا في ارتفاع الأمر، فالأصل بقائه.

الثاني: قاعدة الاشتغال، و بيانه بعد بيان الاستصحاب واضح.

الثالث: الآيات الناهية عن التقليد، فإنها إن لم يكن ظاهرة في التقليد في أصول الدين، فلا أقل من شمول إطلاقها له.

الرابع: الآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم، و التقليد عمل بما وراء العلم، و كلّ عمل كذلك ينهى عنه الآيات.

و أمّا عدم كفاية الظنّ، فمدرك الأصل فيه الأمور الأربعة إلّا الثالثة.

و أمّا عدم كفاية القطع على النحو المذكور، فمدركه فيه الأمران الأوّلان، فإنّ ارتفاع الأمر و حصول البراءة اليقينيّة بتحصيل القطع من الأدلّة التفصيليّة يقينيّ و بما عداه مشكوك.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست