المسألة الأولى: في أنّه هل يجوز التقليد في أصول الدين، أم لا؟
و على الثاني، فهل يكفي الاجتهاد الذي يحصل منه الظنّ، أم لا بدّ من القطع؛ و على الثاني، فهل يكفي القطع الإجمالي، أم لا بدّ من القطع الحاصل من الأدلّة التفصيليّة؟
فهذه صور أربعة.
و ليعلم أوّلا: أنّ جواز التقليد في الفروع قد مرّت الإشارة إليه، فإنّ الاجتهاد في الفروع، بعد مما ثبت أنّ وجوبه كفائي، فلازمه جواز تقليد غير المجتهد له، لأنّ غير المجتهد على هذا الفرض، إمّا مكلّف أم لا، و الثاني باطل بالضرورة فتعيّن الأوّل؛ و عليه فيلزم عليه من باب المقدّمة الإتيان بالمكلّف به.
ثمّ ليعلم: أنّ مرادنا بأصول الدين في محلّ النزاع هو الأصول الخمسة من التوحيد و العدل و النبوّة و الإمامة و المعاد، و أمّا تفاصيلها كمعرفة أنّ الميزان مثلا أيّ شيء أو الصراط أيّ شيء؟ و هكذا؛ و كذا معرفة تفاصيل سائر الأصول، فخارجة عن محلّ النزاع، فإنّه لم يقل أحد بوجوب التفاصيل التي هي من هذا القبيل.